مشاهدة النسخة كاملة : حكم حف الحواجب ( للرجل والمرأة )


خادم العترة
04-07-2008, 05:56 PM
بسمه تعالى

س / ماحكم حف الحواجب للنساء والرجال ؟

لاباس به في نفسه للمرأة , ويجب ستره ان عد من الزينة
ولاباس به للرجل اذا كان لايترتب عليه اهانة للنفس او لم يكن تشبها بالنساء

أقول : ذهب القوم الى تحريم الحف تمسكا برواية مفادها اللعن للنامصة والمتنمصة
ولعمري انهم لم يفرقوا بين النتف والنمص والحف , بغض النظر عن سند الرواية
فالنتف اعم والحف يختلف عن النمص . فافهم

والسلام

دلوعة الحب
04-07-2008, 09:26 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الله يعطيك العافية على المعلومات الرائعة
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .

بنت الأجاويد
05-07-2008, 01:17 AM
جزاك الله خير اخي خادم العترة

نبع الولاء
05-07-2008, 09:32 AM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم

جزاك الله خيرا مولاي خادم العترة
دمت محبا لأهل البيت..



تحياتي وتقديري

طوق الياسمين
05-07-2008, 11:29 AM
احسنتم مولانا

لم يفرقوا بين النتف والنمص والحف

لو لم يكن هناك احراج مالفرق بين هذه الثلاثة ؟

بنت التراب
05-07-2008, 12:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم

وفقك الله اخي
خادم
وننتظر المزيد

هوى البقيع
06-07-2008, 05:43 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الله يعطيك العافيه خادم العتره

مشكور على المعلومه

الكثير يسأل عن حلية الحف والنمص

إن شاء الله في ميزان حسناتك

خادم العترة
06-07-2008, 06:09 PM
بسمه تعالى
احسنتم مولانا

لو لم يكن هناك احراج مالفرق بين هذه الثلاثة ؟

اختلف في معنى النمص فقيل هو نتف الشعر بالخيط والمنقاش الا ان النتف اعم
وقد اختلف في معنى الحف فقيل هو الازالة وقيل هو الاخذ بالموس
غاية مافي الباب ان رواية النهي عن النمص ضعيفة او تحمل معان اخرى
ومع التسليم بصحتها فإن النهي فيها لايفيد الحرمة اذا كان محفوف بقرائن تصرفه الى الكراهة
لان القول بالحرمة للعلة التي ذكروها يقتضى ان يكون حف اللحية للرجل محرم
والله العالم
والسلام

خادم العترة
06-07-2008, 06:14 PM
بسمه تعالى


احسنتم مولانا
لو لم يكن هناك احراج مالفرق بين هذه الثلاثة ؟

اختلف في معنى النمص فقيل هو نتف الشعر بالخيط والمنقاش الا ان النتف اعم
وقد اختلف في معنى الحف فقيل هو الازالة وقيل هو الاخذ بالموس
غاية مافي الباب ان رواية النهي عن النمص ضعيفة او تحمل معان اخرى
ومع التسليم بصحتها فإن النهي فيها لايفيد الحرمة اذا كان محفوف بقرائن تصرفه الى الكراهة
لان القول بالحرمة للعلة التي ذكروها يقتضى ان يكون حف اللحية للرجل محرم
والله العالم
والسلام