مشاهدة النسخة كاملة : احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله


دلوعة الحب
07-09-2008, 09:58 PM
:6:



احكام شهر رمضان لمقلدي السيد السيستاني دام ظله
الصوم وشرائط وجوبه
يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط :
• ـ البلوغ ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر ، و إن كان الأحوط إتمامه إذا كان ناوياً للصوم ندباً فبلغ أثناء النهار .
• العقل و عدم الإغماء ، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم و أفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم ، نعم إذا كان مسبوقاً بالنية في الفرض المذكور فالأحوط لزوماً أن يتم صومه .
• الطهارة من الحيض و النفاس ، فلا يجب على الحائض و النفساء و لا يصح منهما و لو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار .
• عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته أو طول برئه أو شدة ألمه ، كل ذلك بالمقدار المعتد به ، و لا فرق بين اليقين بذلك و الظن به و الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، و إذا أمن من الضرر على نفسه و لكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله لم يجب عليه الصوم ، و كذلك فيما إذا زاحمه واجب مساوٍ أو أهم كما لو خاف على عرض غيره أو ماله مع وجوب حفظه عليه .
• الحضر أو ما بحكمه ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب عليه الصوم بل و لا يصح منه أيضاً ، نعم السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم .

مسألة 463 : الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير و الإتمام يتعين عليه فيها الإفطار و لا يصح منه الصوم

مسألة 464 : يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة

مسألة 465 : يجب ـ على الأحوط ـ إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال و يجتزى به ، و أما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ و إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل على الأحوط ـ فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص ، و عليه قضاؤه .

مسألة 466 : إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة عشرة أيام ففيه صور :
1- أن يرجع إليه بعد الزوال فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة
2- أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره فلا يجب عليه الصوم أيضاً
3- أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره ، ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم و يصوم بقية النهار مسألة 467 : إذا صام المسافر جهلاً بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صح صومه و لم يجب عليه القضاء

مسألة 468 : يجوز السفر في شهر رمضان و لو من غير ضرورة ، و لابد من الإفطار فيه ، و أما في غيره من الواجب المعين فالأقوى عدم جواز السفر إذا كان واجباً بإيجار و نحوه و كذا الثالث من أيام الاعتكاف ، و الأظهر جوازه فيما كان واجباً بالنذر و في إلحاق اليمين و العهد به إشكال
مسألة 469 : لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلا في ثلاثة مواضع : 1 ـ صوم الثلاثة أيامٍ و هي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه 2 ـ صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب 3 ـ صوم النافلة في وقت معين المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه و من الحضر ، و كما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة ، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة المنورة و الأحوط أن يكون في الأربعاء و الخميس و الجمعة

مسألة 470 : يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ، و لا يضر بصحته أن يكون عليه صوم واجب لإجارة أو قضاء أو كفارة أو نحوها فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك على الأظهر ، كما يصح منه صوم النافلة الذي يصح إيقاعه في السفر و إن كان عليه قضاء شهر رمضان على الأقوى
مسألة 471 : الشيخ و الشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار و يكفران عن كل يوم بمد من الطعام ، و لا يجب عليهما القضاء ، و إذا تعذر عليهما الصوم سقط عنهما و لا يبعد سقوط الكفارة حينئذٍ أيضاً، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش من به داء العطش أيضاً فإذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد و إذا تعذر عليه لا يبعد سقوط الكفارة عنه أيضاً

مسألة 472 : الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما إذا كان الصوم مستلزماً للأضرار المحرم بأحدهما ـ و تكفر عن كل يوم بمد و يجب عليها القضاء أيضاً

مسألة 473 : المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع جاز لها الإفطار ـ بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة ـ و عليها القضاء و التكفير عن كل يوم بمد ، و لا فرق في المرضع بين الأم و المستأجرة و المتبرعة ، و الأحوط لزوماً الاقتصار في ذلك على ما إذا انحصر الإرضاع بها بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل و لو بالتبعيض من دون مانع و إلا لم يجز لها الإفطار


****************************** *************


يتــــــــــــــــــــــــــــ ــــــبع

خادم العترة
09-09-2008, 10:08 PM
بسمه تعالى
عفوا , تم نقله من منارة الاسئلة العقائدية الى المنارة الرمضانية مع الشكر والامتنان
والسلام

العادل
10-09-2008, 03:11 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
مثابه اختي الكريمة لهذا الطرح القيم
لاحرمنا من قلمك المدع
الى الامام انشاء الله
احسنت بارك الله فيك"

دلوعة الحب
10-09-2008, 03:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اشكــــركمـ على على المرور الرائع

وانتظر اناملكم الرائعة


وفقكمـ اللهـ بحق محمد وال محمد

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .

دلوعة الحب
10-09-2008, 03:47 AM
مسألة 474 : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز







ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
1- أن يراه المكلف نفسه
2-أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً
3-مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان
4-شهادة رجلين عادلين بالرؤية و قد مر معنى العدالة في الصفحة 16 و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .

مسألة 475 : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه

مسألة 476 : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط

مسألة 477 : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما
مسألة 478 : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار
مسألة 479 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار
مسألة 480 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء
مسألة 481 : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :
الأولى : أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة
الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً

مسألة 482 : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه
مسألة 483 : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً
مسألة 484 : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم

مسألة 485 : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط

مسألة 486 : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النه ار صح صومه
المفطرات
و هي أمور : الأول و الثاني :تعمد الأكل و الشرب و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً

دلوعة الحب
10-09-2008, 03:50 AM
مسألة 474 : المد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأولى أن يكون من الحنطة أو من دقيقها و الأظهر إجزاء مطلق الطعام حتى الخبز







ثبوت الهلال في شهر رمضان
يعتبر في وجوب صيام شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
1- أن يراه المكلف نفسه
2-أن يتيقن أو يطمئن لشياع أو نحوه برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكماً
3-مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان
4-شهادة رجلين عادلين بالرؤية و قد مر معنى العدالة في الصفحة 16 و تعتبر فيها وحدة المشهود به ، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف و ادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك ، كما يعتبر فيها عدم وجود معارض لشهادتهما ـ و لو حكماً ـ كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط ، أو استهل جمع و لم يدع الرؤية إلا عدلان و لم يره الآخرون و فيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو و عدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعاً عن رؤيتهما ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين ، و لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إذا حصل اليقين به من شهادتهن .

مسألة 475 : لا يثبت الهلال بحكم الحاكم و لا بتطوقه ليدل على أنه لليلة السابقة ، و لا بقول المنجم و نحوه

مسألة 476 : إذا أفطر المكلف ثم انكشف ثبوت الهلال بأحد الطرق المزبورة وجب عليه القضاء ، و إذا بقي من النهار شيء وجب عليه الإمساك فيه على الأحوط

مسألة 477 : يكفي ثبوت الهلال في بلد آخر و إن لم ير في بلد الصائم إذا توافق أفقهما بمعنى كون الرؤية في البلد الأول ملازمة للرؤية في البلد الثاني لو لا المانع من سحاب أو جبل أو نحوهما
مسألة 478 : لابد في ثبوت هلال شوال من تحقق أحد الأمور المتقدمة فلو لم يثبت بشئ منها لم يجز الإفطار
مسألة 479 : إذا صام يوم الشك من شهر شوال ، ثم ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار
مسألة 480 : لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنه منه ، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءاً فإذا انكشف ـ حينئذٍ ـ أثناء النهار أنه من رمضان عدل بنيته و أتم صومه ، و لو انكشف الحال بعد مضي الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء
مسألة 481 : المحبوس أو الأسير إذا لم يتمكن من تشخيص شهر رمضان وجب عليه التحري حسب الإمكان فيعمل بما غلب عليه ظنه و مع عدمه فالأظهر أنه يختار شهراً فيصومه و يجب عليه أن يحفظ الشهر الذي صامه ليتسنى له ـ من بعد ـ العلم بتطابقه مع شهر رمضان و عدمه ، فإن انكشفت له المطابقة فهو و إن انكشف خلافها ففيه صورتان :
الأولى : أن ينكشف أن صومه وقع بعد شهر رمضان ، فلا شيء عليه في هذه الصورة
الثانية : أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان
نية الصوم
يجب على المكلف قصد الإمساك عن المفطرات المعهودة من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى ، و الأظهر جواز الاكتفاء بقصد صوم تمام الشهر من أوله فلا يعتبر حدوث القصد المذكور في كل ليلة أو عند طلوع الفجر و إن كان يعتبر وجوده عنده و لو ارتكازاً

مسألة 482 : كما تعتبر النية في صيام شهر رمضان تعتبر في غيره من الصوم الواجب ، كصوم الكفارة و النذر و القضاء ، و الصوم نيابة عن الغير ، و لو كان على المكلف أقسام من الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة ، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان لأن الصوم فيه متعين بنفسه
مسألة 483 : يكفي في نية الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلاً
مسألة 484 : إذا لم تتحقق منه نية الصوم في يوم من شهر رمضان لنسيان أنه منه مثلاً و لم يأت بمفطر فإن تذكر بعد الزوال وجب عليه على الأحوط وجوباً الإمساك بقية النهار بقصد القربة المطلقة و القضاء بعد ذلك ، و إن كان التذكر قبل الزوال نوى الصوم و اجتزأ به على الأظهر و إن كان الأحوط القضاء بعد ذلك ، و كذا الحال في غيره من الواجب المعين ، و أما الواجب غير المعين فيمتد وقت نيته إلى الزوال ، و أما صوم النافلة فيمتد وقت نيته إلى الغروب بمعنى أن المكلف إذا لم يكن قد أتى بمفطر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقية النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلاً و يحسب له صوم هذا اليوم

مسألة 485 : لو عقد نية الصوم ثم نوى الإفطار في وقت لا يجوز تأخير النية إليه عمداً ثم جدد النية لم يجتزئ به على الأحوط

مسألة 486 : إذا نوى ليلاً صوم الغد ، ثم نام و لم يستيقظ طول النه ار صح صومه
المفطرات
و هي أمور : الأول و الثاني :تعمد الأكل و الشرب و لا فرق في المأكول و المشروب بين المتعارف و غيره ، و لا بين القليل و الكثير ، كما لا فرق في الأكل و الشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، و يبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً




يـتـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــتبع

دلوعة الحب
10-09-2008, 10:57 PM
مسألة 487 : لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب ، كما لا يبطل بما إذا وجر في حلقه بغير اختياره و نحو ذلك
مسألة 488 : لا يبطل الصوم بزرق شئ ـ كالدواء ـ بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين و لو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق

مسألة 489 : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه

مسألة 490 : لا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج من صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم و إلا فالأحوط تركه

مسألة 491 : يجوز للصائم الاستياك ، لكن إذا أخرج المسواك لا يرده إلى فمه و عليه رطوبة إلا أن يبصق ما في فمه من الريق بعد الرد

مسألة 492 : يجوز لمن يريد الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شئ من الأجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف في النهار ، و إلا وجب التخليل

مسألة 493 : لا بأس على الصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان و أن يذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق ، و لو اتفق تعدي شيء من ذلك إلى الحلق من غير قصد و لا علم بأنه يتعدى قهراً أو نسياناً لم يبطل صومه
مسألة 494 : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمداً، و يستحب بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً

مسألة 495 : إذا أدخل الصائم الماء في فمه للتمضمض أو غيره فسبق إلى جوفه بغير اختياره فإن كان عن عطش كان يقصد به التبريد وجب عليه القضاء ، و أما في غير ذلك من موارد إدخال المائع في الفم أو الأنف و تعديه إلى الجوف بغير اختيار فالأظهر عدم وجوب القضاء و إن كان هو الأحوط الأولى فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقاً إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة
الثالث من المفطرات :على الأحوط لزوماً تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، و قد تلحق بهم الصديقة الطاهرة و سائر الأنبياء و أوصيائهم عليهم السلام
مسألة 496 : إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير معتمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه و كان الخبر كذباً في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط

مسألة 497 : لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، و لا يبطل بذلك صومه

الرابع من المفطرات : ـ على المشهور ـ تعمد الارتماس في الماء و لكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديدة ، و لا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن و رمس الرأس فقط ، و لا بأس بوقوف الصائم تحت المطر و نحوه و إن أحاط الماء بتمام بدنه
مسألة 498 : الأحوط للصائم في شهر رمضان و في غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء و إن كان الأظهر جواز ذلك .

الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة و لا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد
السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك بل إذا أتى بشيء من ذلك ، و لم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر
مسألة 499 : إذا احتلم في شهر رمضان جاز له الاستبراء بالبول و إن تيقن بخروج ما بقي من المني في المجرى من غير فرق بين كونه قبل الغسل أو بعده و إن كان الأحوط الترك في الثاني
السابع من المفطرات : تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر و يختص ذلك بصوم شهر رمضان و بقضائه و أما في غيرهما من أقسام الصوم فالظاهر عدم بطلانه بذلك و إن كان الأحوط تركه في سائر أقسام الصوم الواجب ، كما أن الأحوط الأولى عدم قضاء شهر رمضان في اليوم الذي يبقى فيه على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير تعمد
مسألة 500 : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان بل و لقضائه أيضاً على الأحوط دون غيرهما
مسألة 501 : من أجنب في شهر رمضان ليلا ، ثم نام غير قاصد للغسل ـ إذا كان ناوياً لترك الغسل بل و كذا إذا كان متردداً فيه على الأحوط ـ فاستيقظ بعد الفجر جرى عليه حكم تعمد البقاء على الجنابة ، و أما إذا كان ناوياً للغسل و اطمأن بالانتباه ـ لاعتياد أو غيره ـ فاتفق أنه لم يستيقظ إلا بعد الفجر فلا شيء عليه و صح صومه ، نعم إذا استيقظ ثم نام و لم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء عقوبة ، و كذلك الحال في النومة الثالثة إلا أن الأحوط الأولى فيه الكفارة أيضاً
مسألة 502 : إذا أجنب في شهر رمضان ليلا و كان ناوياً للغسل و لم يكن مطمئناً بالاستيقاظ فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى في النومة الأولى ، بل الأحوط الأولى الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة

مسألة 503 : إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتى طلع الفجر من نهار شهر رمضان كان عليه قضاؤه و لكن يجب عليه إمساك ذلك اليوم بقصد ما في الذمة على الأحوط ، و الأقوى عدم إلحاق غير شهر رمضان به في ذلك حتى قضائه كما مر ، و إذا لم يعلم بالجنابة أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتى طلع الفجر صح صومه و لا شيء عليه

مسألة 504 : إذا لم يتمكن الجنب من الاغتسال ليلاً وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر بدلاً عن الغسل فإن تركه بطل صومه على الأظهر ، و لا يجب عليه أن يبقى مستيقظاً بعده يطلع الفجر و إن كان ذلك أحوط

مسألة 505 : حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، و أما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور أنه يعتبر في صحة صومها أن تغتسل الأغسال النهارية و الليلية السابقة و لكن لا يبعد عدم اعتباره و إن كان ذلك أحوط بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر ثم تعيده بعده ، و أما في الاستحاضة المتوسطة فالأظهر عدم اعتبار الغسل في صحة صومها ، و إن كان الأحوط هو الاغتسال أيضاً

الثامن من المفطرات : تعمد إدخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط و لا بأس بغير الغليظ منهما و كذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء
التاسع من المفطرات : تعمد القئ و يجوز التجشؤ للصائم و إن احتمل خروج شيء من الطعام أو الشراب معه و الأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه
مسألة 506 : لو رجع شيء من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهراً لم يجز ابتلاعه ثانياً، و يجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط
العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات و لا بأس بغير المائع




يتــــــــــــــــــــــــــــ ــــــبع

نبع الوفاء
11-09-2008, 01:31 AM
مشكوره اختي على الموضوع المفيد جدا

أصيلة
14-09-2008, 08:22 PM
مثابه اختي dalooo3h

و يعطيك الف عافية

دلوعة الحب
24-09-2008, 06:09 PM
السؤال:
هل تعد الأمور التالية الذكر من مفطرات الصائم : شم العطور المركبة والطبيعية استخدام فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان المضمضة والغرغرة بمحلول مطهر للفم استنشاق الغبار الكثيف ؟
الفتوى:
لا يفطر شيء من المذكورات إذا لم ينزل في الجوف ، نعم في الغبار الغليظ الاحوط وجوباً عدم استنشاقه مطلقاً



السؤال:
هل بلع اللعاب يُفطر الصائم ؟
الفتوى:
لا يُفطر .




السؤال:
هل القطرة في العين تفطر الصائم ؟
الفتوى:
لا تفطر .




السؤال:
هل إستخدام الصائم معجون الاسنان في أثناء شهر رمضان جائز ، أم لا ؟
الفتوى:
لا يفسد ، إذا لم ينزل الجوف .




السؤال:
هل يصح الصوم من المرأة المتبرجة ؟.. وهل تحصل على اجر الصائم ؟
الفتوى:
لا يبطل صومها ، وأما الأجر والمقبولية فالله عالم بهما ، وقد ورد في الكتاب العزيز : إنما يتقبل الله من المتقين





السؤال:
هل يضر بالصوم خروج المذي من الصائم ؟
الفتوى:
لا يضر






السؤال :
ما هي مبطلات الصوم ؟
الفتوى :
يجب على الصائم أن يجتنب عن عدّة امور من طلوع الفجر إلى الغروب الشرعي ، وهي كما يلي :
1- تعمّد الأكل والشرب .
2- تعمّد إدخال الغبار أوالدخان الغليظين في الحلق على الأحوط لزوما ً .
3- تعمّد القيء ولوللضرورة .
4- تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.
5- تعمّد الجماع الموجب للجنابة.
6- الاستمناء بملاعبة أوتقبيل أوملامسة أوغير ذلك .
7- تعمّد الكذب على الله ورسوله والأئمة على الاحوط .
8- تعمّد الاحتقان بالماء وغيره من المائعات ولو للضرورة.




السؤال :
هل المغذّي الذي يُعطى بواسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطرّ إليه المريض أم لم يضطرّ له؟
الفتوى :
ليس مفطراً في الصورتين .





السؤال :
هل يعتبر زرق الابر من مفطرات الصائم وكذلك وضع قطرة للعين اوالانف ؟
الفتوى :
لا .






السؤال :
هل الفحص الطبي الداخلي للمرأة في شهر رمضان يعتبر من المفطرات ؟
الفتوى :
لا .






السؤال :
هل مضغ العلك اواللبان في نهارشهر رمضان مبطل للصوم؟
الفتوى :
لا يفطر اذا لم ينزل منه شيء في الجوف.





السؤال :
وزعت فتوی لمساحتكم تقول بان مضع العلك في نهار شهر رمضان لا يعدّ من المفطرات فهل هذا الحكم مختص بما ليس له طعم ام شامل بجميع الأنواع الموجودة في الاسواق ؟
الفتوى :
لا بأس بمضغ العلك في حال الصوم وان وجد له طعماً في ريقه ما لم يكن لتفتت اجزائه والغالب في العلك الموجود في الاسواق اشتماله علی اجزاء سكّرية ونحوها تتفتت في الريق في بداية المضغ ، فلابد للصائم من الاجتناب عنه الّا مع زوال تلك الاجزاء ولوبمضغ سابق





السؤال :
انسان يستخدم الحقنة بالمايع يومياً في شهر رمضان جاهلاً بمفطريتها ماذا يجب عليه ؟
الفتوى:
إذا كان معذوراً في جهله ـ كمن تربّی بعيداً عن الاجواء الدينية فاعتقد جازماً بان الحقنة لا تبطل الصوم ـ فلا شيء عليه وان كان جاهلاً مقصراً فعليه القضاء .





السؤال :
ما هوحكم ترطيب الشفة باللسان في أثناء الصلاة والصيام ؟
الفتوى :
لا يضر بصحة الصلاة ، وكذلك الصيام ، نعم إذا فرض عود البلة إلی داخل الفم ونزولها ـ مع الالتفات ـ إلی الجوف من دون ان تستهلك في لعاب الفم كان مفطراً .





السؤال :
هل يجوز التدخين في شهر رمضان للشخص الذي لا يستطيع تركه؟
الفتوى :
علی الاحوط لا يجوز.





السؤال :
ما حكم ابتلاع البلغم عمداً او سهواً ؟
الفتوى :
يجوز ولايبطل الصوم ..





§ السؤال :
هل يجوز للصائم بلع البلغم من غير قصد و يكون مثلاً يوم من يوم رمضان ان اكون منشول أو مريض ثم يقوم ببلعه عدة مرات في شهر رمضان فما رأيكم في ذلك؟
الفتوى :
لا مانع منه.





السؤال :
هل يفسد الصوم استعمال العادة السرّية في نهار شهر رمضان المبارك ، سواء أدّت الممارسة القذف أم لم تؤدّ إليه ؟ ثم ما هي كفارة من مارس هذه العادة ؟ وما هوحكم من تمارس العادة السرّية من النساء في نهار شهر رمضان المبارك بقذف اوبدونه؟
الفتوى :
إذا استعمل العادة السرّية قاصداً به الانزال وأنزل ، بطل صومه ، وعليه القضاء والكفارة - صيام شهرين متتابعين ، أوإطعام ستين مسكيناً -.
وإذا مارسها غير قاصد للانزال ولم ينزل ، فعليه أن يكمل صيامه بقصد القربة المطلقة ثم يقضيه.
وإذا مارسها غير قاصد للإنزال ولا كان من عادته ذلك ولكن كان يحتمله ، فسبقه المنيّ ، وجب عليه القضاء دون الكفارة .
أما إذا كان واثقاً من نفسه بعدم نزول المني فسبقه ، فلا قضاء أيضاً ، ولا فرق في ذلك كلّه بين الرجل والمرأة .






السؤال :
هل المغذّي الذي يُعطى بواسطة الوريد مفطر للصائم ، سواء اضطرّ إليه المريض أم لم يضطرّ له؟
الفتوى:
ليس مفطراً في الصورتين .





السؤال :
كنت صائم في يوم عرفة وأكلت نسياناً (بغير عمداً) فهل صيامي جائز اذا اكملته؟
الفتوى :
لا يبطل الصوم بالاكل سهواً أونسياناً.






السؤال :
ما هوحكم فحص الرحم (امراض النساء) في شهر رمضان هل يسبب افطار؟
الفتوى : لا يسبب الافطار.







السؤال :
زوجتي قد أتتها العادة الشهرية في احدى أيام شهر رمضان بعد أذان المغرب بفترة مع العلم بأنها لم تأكل أي شيء بعد الاذان هل اليوم محسوب عليها أم لا؟
الفتوى :
صومها صحيح في ذلك اليوم.






السؤال :
هل يبطل الصوم بوضع مزيلات العرق (الكريمية) اوالمراهم الطبية التي يمتصها الجلد؟
الفتوى :
لا يبطل الصوم بذلك.







السؤال :
هل يجوز استخدام معجون الاسنان أثناء الصوم؟
الفتوى :
يجوز مع المواظبة.






السؤال :
وهل يجوز استخدام الطيب في نهار شهر رمضان؟
الفتوى :
يجوز.




السؤال :
لاحظت في ايام شهر رمضان بعض الناس يدخنون علناً فما الحكم في ذلك؟
الفتوى :
الاحوط وجوباً للصائم عدم ادخال الدخان الجوف لا يصلح عملهم.






السؤال :
اذا ابلعت الريق هل فيه آثر على الصوم أولوعندي بلغم ولم أستطع اخراجه واذهبت به الى الداخل هل فيه آثر على الصوم؟
الفتوى :
لا يبطل الصوم به.





السؤال :
هل الغسل أوالسباحة في النهار يبطل الصوم؟
الفتوى :
لا يبطل الصوم به.





السؤال :
طبيب يعمل في المستشفى يصوم رمضان وبعد الافطار يشعر بالتعب وفقدان التركيز مما يؤثر سلباً على عمله فهل يرخص له الافطار؟
الفتوى :
هذا لا يبرر الافطار الا اذا كانت مباشرة العمل في هذا الوقت بالذات ضرورياً ولم يمكن تفادي ذلك بنحومن العلاج كالتقليل من الافطار.

العادل
26-09-2008, 03:34 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

احسنت بارك الله فيك"