مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى رمضانية
خادم العترة
29-09-2005, 10:51 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
السلام عليكم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة
ومختلف الملائكة ومهبط الوحي والتنزيل
نظراً لحاجة الناس عموما والاعضاء خصوصا
للمسائل الرمضانية هذه عدة فتاوى تختص بالشهر الشريف
على رأي عدة مراجع دون تحيّز ....
السادة : الخوئي , السيستاني , الخميني , الخامنائي , الحكيم
والمشايخ : التبريزي , اللنكراني , بهجت
هذا وسنعود بإذن الله
وسلام على ال ياسين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه
اللهم صلِّ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وآهلك اعدائهم
أحسنتَ أخي الفاضل خـ العترة ـادم , فلا يمكن الإستغنـاء عن الفتاوي وبالخصوص في شهر رمضان المبارك , لانه كثيراً مايحصل لدينـا إشكالات في مسائل نتعددة..
موفقين بإذن الله تعالى
نسألكم الدعاء
العفراء
30-09-2005, 05:56 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
تسلم يمناك أخي الكريم خـــــ العترة ــــــــــادم :004(2):
الله يعطيك العافية
وكل عام وانت بخير
مع تحيــــــــــــــات العفراء
ملاك الأرض
01-10-2005, 03:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله ..
جزاك الله ألف خير أخي الفاضل خـ العترة ـادم وجعله في ميزان حسناتك ..
فدائماً نحن بحاجة لمراجعنا ..
أختكم ..
ملاك الأرض
الزهراء
01-10-2005, 04:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
على رأي عدة مراجع دون تحيّز ....
السادة : الخوئي , السيستاني , الخميني , الخامنائي , الحكيم
والمشايخ : التبريزي , اللنكراني , بهجت
عفواً وماذا عن فتاوي سماحة آية الله السيد صادق الشيرازي دام ظله؟؟
خادم العترة
02-10-2005, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الأخت الفاضلة ( الزهراء ) هناك عدة مراجع معاصرين
لانجد أسماءهم ضمن ماطرحت كالوحيد الخراساني
ومكارم الشيرازي والسيد صادق الروحاني
ولكن! ليس كل ماطلب وجد وليس كل ماوجد طلب
لاأملك رسالة السيد صادق دام ظله
وحبذا لو تزودونا بما لديكم من فتاوى
لأن مواضيع الفتاوى لاتقتصر علي وحدي
وستأتي الاستفتاءات الخاصة بهما رضوان الله عليهما
مسألة : يعتبر في وجوب الصوم في شهر رمضان
ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق :
(1) - أن يراه المكلف بنفسه
(2) - أن يعلم أو يطمئن بثبوته من شياع(1) ونحوه
(3) - مضي ثلاثين يوماً من شهر شعبان
(4) - البينة وهي شهادة رجلين عدلين
على أن يشهدا بالرؤية
ويشترط فيها وحدة المشهود
فلو إدعى أحدهما رؤيته في طرف
والآخر في طرف مثلاً لم تثبت , ويشترط في البينة الذكورة
فلا تكفي شهادة النساء إلا اذا تعددت
بحيث أوجبت العلم أو الإطمئنان
(5) - حكم الحاكم عند الامام الخميني والسيد الخامنائي
والميرزا التبريزي , وهو غير كاف عند الباقين
(6) - إذا رؤي قبل الزوال في اليوم الثلاثين من أول شعبان
أو بتطوق الهلال فيدل عن أنه لليلة السابقة
هذا عند السيد الخوئي والميرزا التبريزي
وهو غير كافٍ عند غيرهما
وعند السيد الحكيم كفاية الاول دون الثاني
وعند الشيخ بهجت كفاية التطوق ونحوه مما يفيد الاطمئنان
______________
(1) : من شاع , وهو الذيوع والإنتشار
والشياع للخبر يمكن التعويل عليه
ويكون حجة إذا أفاد الإطمئنان
هذا وأتمنى من الاعضاء المتابعة
وإن لم يتضح مطلب فليطلب التوضيح
وسلام على ال ياسين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه
اللهم صلِّ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وآهلك اعدائهم
أخي الفاضل خـ العترة ـادم هذهِ المسائل متقق عليها من أكثر المراجع ؟؟!!! أم فقط المراجع المذكورين هنـا حفظهم الله تعالى..
بارك الله فيكم , وسدد خطاكم
نسألكم الدعاء
خادم العترة
06-10-2005, 01:16 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
الأخت الفاضلة ( نجف ) متفق عليها من أكثر العلماء
مسألة : يجب على المكلف(1) قصد الإمساك عن المفطرات
من أول الفجر إلى الغروب متقرباً به إلى الله تعالى
والاظهر جواز الإكتفاء بنية صوم تمام الشهر من أوله (2)
بحيث كانت النية موجودة في صقع النفس
مسألة : يعتبر في النية الإستمرار فلو قصد الإفطار أثناء النهار
بطل صومه وإن لم يأت بشيء من المفطرات
( وهو الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني والسيد الحكيم )
مسألة : إذا نوى ليلاً الصوم الغد ثم نام ولم يستيقظ طول النهار صح صومه
____________
(1) : التكليف هو الإلزام بأحكام الله تعالى , والمكلف هو الملزم بها
مع تحقق شرائط التكليف وهي : البلوغ , العقل , القدرة
(2) : الميرزا التبريزي : يجتزىء في شهر رمضان
كله بنية واحدة قبل الشهر , والظاهر كفاية ذلك في غيره ايضاً
كصوم الكفارة ونحوها .
وسلام على ال ياسين
خادم العترة
08-10-2005, 12:26 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
شرائط الصوم :-
مسألة : يشترط في صحة الصوم ووجوبه أمور
(1) - البلوغ (1)
(2) - العقل (2)
(3) - عدم الإغماء
(4) - الطهارة من الحيض والنفاس
(5) - الأمن من الضرر
(6) - الحضر (3)
_________________
(1) : البلوغ هو الوصول إلى التكليف مع تحقق باقي شرائط التكليف
(2) : العقل المشترط في العقد هو عدم الجنون
(3) : الحضر هو وطن المكلف الذي يصلي فيه تماما مقابل السفر الذي يصلي فيه قصرا
وسلام على ال ياسين
خادم العترة
09-10-2005, 01:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
المفطرات
وهي أمور :
الأول والثاني - الأكل والشرب : سواء كان متعارفين أم لا وسواء كان قليلين أم لا
وسواء كان من الطريق العادي أم غيره . فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه .
ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختياراً .
وعن السيد الحكيم : عدم حصول الإفطار بما لايصدق عليه عرفاً الأكل والشرب
كابتلاع الحصى والحجر ونحوه
مسألة : لايبطل الصوم بالأكل والشرب بغير عمد كما إذا نسي صومه فأكل وشرب
سواء كان في صوم واجب أو مندوب (1)
وكذلك لايبطل بما إذا أوجر في حلقه بغير اختياره ( ويأتي مزيد من التفصيل فيه )
_________________
(1) : المندوب في الأحكام هو المستحب
وسلام على ال ياسين
خادم العترة
13-10-2005, 09:07 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
مسألة : لايبطل الصوم بزرق الأبرة في العضلة أو العرق وعن الشيخ بهجت البطلان
إذا كان إبرة للتغذية , كما لايبطل بالتقطير في الاذن أو العين
ولو أظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق .
وأما التقطير في الانف فإنه مفطر إذا أدى إلى الوصول إلى الحلق
مسألة : حكم المصل المتعارف :
السادة : الخميني , الخامنائي , الخوئي , والشيخ التبريزي : الاحوط وجوباً الإفطار به
الشيخ اللنكراني : هو من المفطرات
والسيد السيستاني والسيد الحكيم : هو غير مفطر والأولى مراعاة الاحتياط
وسلام على ال ياسين
خادم العترة
17-10-2005, 03:12 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
مسألة : لاتفطر آلة الربو التي تصدر مادة كالبخار على شكل رذاذ
يؤدي إلى انتعاش في الرئتين لمساعدة المريض على التنفس .
وعن السيد السيستاني : انه اذا كانت تدخل في مجرى الطعام فتفطر
وإن كانت تدخل في مجرى النفس فلا تفطر
وعن الخامنائي : أنها تفطر إذا كانت مشتملة على مادة غير الهواء
وعن بهجت : أنه اذا أصدرت غبارا رفيعاً لايبطل .
نعم اذا كان غليظاً أو أجراماً صغيرة يبطل وكذا إذا صار مايعاً بعد الوصول إلى الحلق
وسلام على ال ياسين
خادم العترة
24-10-2005, 08:39 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين
مسألة : يجوز للصائم بلع ريقه اختياراً مالم يخرج من فضاء فمه
بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه
مسألة : الأخلاط التي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر المسمى بالبلغم ونحوه :
(1) - إن لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز بلعه ولايبطل الصوم
(2) - إن خرج إلى خارج فضاء الفم وخارج الفم فلا يجوز بلعه ويبطل الصوم بذلك
وسلام على ال ياسين
حفيدة العترة
27-09-2006, 05:19 AM
وفقكم الله أخي خادم العترة00
مجهود مبارك بإذن الله وجعلة الله في ميزان حسناتكم00
روح الهدى
27-09-2006, 07:19 AM
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم
بوركت جهودك اخي الكريم
خادم العترة
وموفق دائما الى الخير
ونحن في انتظار جديدكم دائما
وفي رحاب الامير نلقي دائما
خادم العترة
01-08-2011, 06:15 PM
سنعود ان شاء الله
خادم العترة
04-08-2011, 11:27 PM
مسألة : الأخلاط التي تنزل من الرأس أو تخرج من الصدر المسمى بالبلغم ونحوه :
(1) - إن لم يصل إلى فضاء الفم فيجوز بلعه ولايبطل الصوم
(2) - إن خرج إلى خارج فضاء الفم وخارج الفم فلا يجوز بلعه ويبطل الصوم بذلك
(3) - إن خرج إلى فضاء الفم فقط فالاحوط وجوباً (1) عدم جواز بلعه وهو الاحوط استحباباً (2) عند السادة :
السيستاني والحكيم والخامنئي
مسألة : يجوز للصائم استعمال السواك لكن إذا أخرج المسواك لايرده إلى فمه وعليه رطوبة إلا بعد ان يبصق مافي فمه من الريق بعد الرد . كما يجوز له استعمال معجون الاسنان شرط ان لايبتلع منه شيئا
وإن خرج الدم ؟
خروج الدم لايبطل الصوم , نعم قالوا يكره إدماء الفم في نهار شهر رمضان
_______________
(1) (2) .. يحسن الدخول : هنا ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات] E6%CC%E6%C8%C7)
طموحآت امرأه
06-08-2011, 04:49 AM
جــزاك الله خيرا
ورحم والديك ..
على جهودك الرآآآئعة
بالأمس كان أبني على الإفطار يتحدث عن خطبة الشيخ في المسجد
فذكر ماذكرتموه عن...اللعاب والصوم ..
فإن انقطع اللعاب ..وتم ارجاعه ..فيبطل الصوم
كأن يكون في السواك رطوبه ...
أو وضع الأصبع عند الفم ..فلا يجوز إرجاعه وهورطب ..
أخي خادم العترة
كل الشكــــر والتحااايا
خادم العترة
07-08-2011, 12:48 AM
جــزاك الله خيرا
ورحم والديك ..
على جهودك الرآآآئعة
بالأمس كان أبني على الإفطار يتحدث عن خطبة الشيخ في المسجد
فذكر ماذكرتموه عن...اللعاب والصوم ..
فإن انقطع اللعاب ..وتم ارجاعه ..فيبطل الصوم
كأن يكون في السواك رطوبه ...
أو وضع الأصبع عند الفم ..فلا يجوز إرجاعه وهورطب ..
أخي خادم العترة
كل الشكــــر والتحااايا
نعم أم أحمد
كذلك الخياط إذا رطب الخيط بريقه مثلا , فإذا أرجعه وابتلع تلك الرطوبة بطل صومه
طبعا بعض الفقهاء -كالسيد السيستاني- قالوا إلا إذا استهلكت مع ريقه عرفاً بحيث لايصدق عليها انها الرطوبة الخارجية فلا يبطل
ووالديكم الله يحفظكم
خادم العترة
07-08-2011, 01:02 AM
مسألة : يجوز لمن يريد الصوم تخليل الأسنان ( تنظيف مابينها ) بعد الأكل , أما في حال كان يعلم بدخول شيء من الاجزاء الباقية بين الأسنان إلى الجوف نهارا فيكون التخليل واجباً .
مثلا شخص اكل السحور وعلم انه اذا اصبح النهار سوف يدخل جزء من الاكل الذي بين اسنانه إلى جوفه , هنا يجب عليه تخليل الاسنان من بعد أكله .
مسألة : يجوز للصائم أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان ( يعلكه ويلوكه للتبريد او للتليين مثلا ) وأن يذوق المرق والاكل عموماً , بشرط ان لايتعدى إلى الحلق , ولو صادف وتعدى شيء منه إلى الحلق من غير قصد ولا اختيار لم يبطل صومه .
قد يسأل سائل : ماحد الحلق فقهيا ؟
قال بعض الفقهاء : مخرج الخاء المعجمة (خ)
خادم العترة
09-08-2011, 01:08 AM
مسألة : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره مالم يبتلع شيئا من الماء متعمداً , فإذا ابتلع شيئاً نسياناً للصوم فيصح صومه , وأما إذا سبق إلى جوفه بغير اختياره :
1 - إن كانت المضمضة لوضوء الصلاة الواجبة فيصح صومه
2 - إن كانت المضمضة لوضوء الصلاة المستحبة :
بعض الفقهاء ( كالسيد الخوئي والشيخ التبريزي ) الاحوط وجوبا القضاء
بعض الفقهاء ( كالسيد السيستاني ) يصح الصوم ولاقضاء عليه
بعض الفقهاء ( كالسيد الحكيم ) صومه باطل
3 - وإن كان لداع آخر غير الوضوء (كالتبريد مثلا) فعليه القضاء وهو الاحوط وجوبا عند السيد الحكيم
الطاهرة
09-08-2011, 04:17 AM
جزاكم الله خيرا وطيب الله أنفاسكم
خادم العترة
11-08-2011, 05:37 AM
بسمه تعالى
ماذا عن محلول او مستحضر المضمضة الذي يساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة ؟
مسألة : يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره مالم يبتلع شيئا من الماء متعمداً , فإذا ابتلع شيئاً نسياناً للصوم فيصح صومه , وأما إذا سبق إلى جوفه بغير اختياره :
3 - إن كان لداع آخر غير الوضوء (كالتبريد مثلا) فعليه القضاء وهو الاحوط وجوبا عند السيد الحكيم
والله العالم
خادم العترة
11-08-2011, 05:54 AM
بسمه تعالى
الثالث من المفطرات : تعمد الكذب : على الله وعلى رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو على أحد المعصومين (عليهم السلام) وهو الأحوط وجوباً عند السيد السيستاني - دام ظله -
ومعناه أن ينسب إليهم - عمداً - قول أو فعل لم يصدر منهم اصلاً, مثلا : قال الله كذا وهو لم يقل , قال النبي (ص) كذا وهو لم يقل , فعل المعصوم كذا وهو لم يفعل , ولافرق بين ان يكون ذلك في أمر ديني (كأن يقول مثلا قال المعصوم ان الصلاة تسقط عن الصائم) أو في أمر دنيوي ( كأن يقول مثلا ان المعصوم يأكل هكذا أو ينام هكذا وهو ماأكل ولانام كما يصف )
وعن السيد الحكيم - دام ظله - : اختصاص المنع بما إذا كان الكذب مؤدياً للنقص عليهم أما كان الكذب بمثل الأخبار عن أحدهم انه ولد نهاراً فلا يضر .
وتلحق بهم الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وسائر الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام) على الأحوط وجوباً وهو فتوى عند الشيخ بهجت - قده - والاحوط استحباباً عند السيد السيستاني - دام ظله -
والله العالم
لنا عودة ان شاء الله
خادم العترة
16-08-2011, 07:51 AM
بسمه تعالى
مسألة : اذا قصد الصائم صدق خبره عن الله - سبحانه - أو عن أحد المعصومين (ع) ثم انكشف كذبه لم يبطل صومه , وإذا قصد الكذب بطل صومه وإن انكشف صدقه .
بمعنى ان فساد الصوم يكون بحسب القصد
أما إذا أخبر مع احتمال ان يكون اخباره كذبا : بعض الفقهاء الاحوط وجوباً البطلان , وهو الاولى عند بعضهم
مسألة : تجوز قراءة القرآن على وجه غير الصحيح إذا لم يكن القارىء في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ولايبطل الصوم بذلك .
واضح ؟
أزهار المحبه
16-08-2011, 11:27 PM
.
الَلَّهُمَ صَلِ عَلَىَ مُحَمَدٍ وّ عَلَىّ آلّْ مُحَمَدٍ وّ عَجِلّْ فَرَجَهُمْ
يعطيك العافيه
ومن المتابعين
.
خادم العترة
20-08-2011, 07:11 AM
بسمه تعالى
الرابع من المفطرات : تعمد الإرتماس في الماء ( الرمس كالغمس او الغطس )
وهو الأحوط وجوباً عند بعض الفقهاء كالإمام الخميني , والأحوط استحباباً عند السيدان الحكيم والسيستاني بلا فرق بين رمس تمام البدن وبين الرأس فقط
بمعنى ان تعمد رمس البدن بتمامه كما في البرك أو تعمد رمس الرأس بمفرده مبطل للصوم على الاحوط وجوباً , وعند بعض الفقهاء لايبطل لكن الاحوط استحباباً تجنبه
قد يسأل سائل : ماذا عن الدش او مايعرف بالرشاش ؟
يجوز للصائم الوقوف تحته وكذا المطر ولايبطل بذلك الصوم وإن أحاط الماء بتمام بدنه .
مسألة : لايبطل الصوم بالإرتماس بالماء المضاف فالحكم المتقدم خاص بالماء المطلق .
وقد تقدم في بعض الدروس تعريف الماء المطلق والماء المضاف ولاحاجة للاعادة
خادم العترة
29-08-2011, 08:52 AM
بسمه تعالى
مسألة : إذا ارتمس الصائم متعمداً بقصد الغسل ( الإرتماسي )
1 - فإن كان في شهر رمضان :
- السيدان الخوئي والخامنئي والشيخ التبريزي : بطل صومه وغسله
- السيدان الحكيم والسيستاني : يصح غسله وصومه لما تقدم ان الرمس ليس مفطراً
2 - إذا كان في غير شهر رمضان من أقسام الواجب المعين ( كالنذر مثلا ) أو غير المعين
- السيد الخوئي والشيخ التبريزي : صح غسله وبطل صومه إلا في قضاء شهر رمضان بعد الزوال فالاحوط وجوباً بطلان غسله ايضاً
- السيدان الحكيم والسيستاني : يصح غسله وصومه .
3 - إن كان في صوم النافلة ( مستحب ) فيبطل صومه ويصح غسله إلا عند السيدان السيستاني والحكيم فيصح الصوم ايضاً عندهما
مسألة : إذا إرتمس الصائم نسياناً للصوم بنية الغسل فيصح غسله وصومه في جميع الصور المتقدمة عند الجميع .
بقيت مسألة وبها نتوقف حتى السنة القادمة -بلغنا الله وإياكم في خير وعافية- لإكمال بقية المفطرات
خادم العترة
30-08-2011, 07:05 AM
بسمه تعالى
الخامس من المفطرات - تعمد الجماع : من الرجل أو المرأة ولايبطل إذا كان من غير عمد .
للاستزاده ولبعض الفروض :
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
هذا والحمد لله رب العالمين , وصلى الله على محمد وآله الطاهرين