مشاهدة النسخة كاملة : فتاوى أية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي دام ظله الوارف


نجف
04-10-2005, 02:46 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه

[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]

استفتاءات خاصة بأحكام الصوم لسماحة المحقق آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي دام ظله الوارف .

مسائل الصوم

مسألة 1 : الصوم هو أن يمسك عن مفطرات الصوم من أذان الفجر إلى المغرب امتثالاً لأمر الله تعالى.

النية

المسألة 1: لا يجب التلفظ بالنية أو إمرار نية الصيام على القلب كأن يقول في قلبه: أصوم غداً، بل يكفي أن يمسك عن إتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى، ولكي يتيقن من أنه كان صائماً كل هذه المدة يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً.

المسألة 2: يجوز أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصوم اليوم الآتي، ويجوز أن ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم جميع الشهر.

المسألة 3: وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح.

المسألة 4: وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى الغروب بمقدار النية، فإذا لم يأت بشيء من المفطرات إلى هذا الوقت ونوى الصوم المستحب صح صومه.

المسألة 5: من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجباً أو مستحباً، وأما لو استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب.

المسألة 6: إذا صام بنية صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان صح صومه.

المسألة 7: إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه.

المسألة 8: إذا جهل أو نسي أنه شهر رمضان، ثم علم قبل الظهر فإن لم يأت بمفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه، وأما لو أتى بشيء من مفطرات الصوم، أو التفت بعد الظهر أنه شهر رمضان بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك عن مفطرات الصوم إلى المغرب ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

المسألة 9: لا بأس لمن أجر نفسه لقضاء صوم ميت أن يأتي بصوم مستحب لنفسه، ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت لا يجوز له أن يأتي بصوم مستحب، ولو أتى بصوم مستحب نسياناً فإن تذكر قبل الظهر هدم صومه المستحب، ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم القضاء الذي فاته، وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه المستحب، ولو التفت بعد المغرب صح صومه المستحب.

المسألة 10: إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان أو أول شهر رمضان، بنية صوم قضاء أو صوم مستحب أو ما شابه، ثم علم في الأثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان يجب أن يغير نيته إلى نية صوم شهر رمضان.

المسألة 11: إذا تردد في الصوم الواجب المعين بوقت مثل صوم شهر رمضان في أنه هل يهدم صومه أم لا، أو قصد إبطال صومه، بطل صومه على الأحوط، حتى لو رجع وتاب عن قصده ولم يأت بمفطر. ولكن إذا كان التردد بسبب عروض أمر لا يدري هل هو مبطل للصوم أم لا، صح صومه إن لم يأت بمفطر إن لم يوجب ذلك التردد في نية الصوم.




تابع

نجف
04-10-2005, 11:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه

مبطلات الصوم (المفطرات)

مسألة 1 :مبطلات الصوم عشرة:


الأول والثاني ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الأكل والشرب
الثالث ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الجماع

الرابع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الاستمناء (العادة السرية).

الخامس ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) افتراء الكذب على الله تعالى أو النبي (صل الله عليه وآله) أو الأئمة المعصومين (عليهم السلام) أو فاطمة الزهراء (عليها السلام).

السادس ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق.

السابع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) رمس تمام الرأس في الماء

الثامن ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) البقاء والاستمرار على الجنابة والحيض والنفاس إلى أذان الصبح

التاسع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الاحتقان بالمواد المائعة

العاشر ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) تعمد القيء


أحكام المفطرات





المسألة 1: إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه،

ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 901، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.

الموارد الموجبة للقضاء والكفارة

المسألة 1: إذا تعمد الصائم التقيؤ في النهار، أو صار جنباً ليلاً واستيقظ حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة المسألة 901 (المسألة السابعة من مسائل مبطلات الصوم)، ثم نام ثانية ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء فقط. وأما إذا أتى بمبطل آخر عمداً فإن كان يعلم أن هذا الأمر يبطل صومه وجب عليه القضاء والكفارة، لكن الكفارة في بعض الصور من باب الاحتياط.

ما يوجب القضاء دون الكفارة

المسألة 1: يجب قضاء الصوم دون الكفارة في عدة موارد:

الأول: إذا تعمد الصائم التقيؤ في نهار شهر رمضان.

الثاني: إذا صار جنباً ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه من نومته الثانية إلى أذان الفجر.

الثالث: أن لا يرتكب مفطراً ولكن لا ينوي الصوم، أو يقصد عدم الصوم أو يقصد الإتيان بما يبطل الصوم على الأحوط.

الرابع: أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوماً أو عدة أيام.

الخامس: إذا أتى بمفطر بعد عدم التحقق عن الفجر مع الظن بدخول الفجر ثم تبين له فيما بعد دخول الفجر حقيقة.

السادس: أن يخبره شخص بعدم دخول الفجر فيأتي بالمفطر على قول المخبر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان فجراً.

السابع: إذا أخبره شخص بدخول الفجر ولم يثق بخبر المخبر، أو يتخيل أن المخبر يمازحه، فيأتي بمفطر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان فجراً.

الثامن: إذا أفطر الأعمى اعتماداً على خبر مخبر ثم تبين له عدم حلول المغرب.

التاسع: إذا تيقن حلول المغرب في الجو النقي بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين له أنه لم يكن بمغرب، أما إذا اطمأن إلى حلول المغرب في الجو المتلبد بالغيوم لا يلزم القضاء.

العاشر: إذا أدخل الماء في فمه للتبريد أو بغير سبب (أي عبثاً) فدخل في جوفه بلا اختيار منه، وأما لو نسي أنه صائم فابتلع الماء، أو تمضمض للوضوء فدخل الماء في جوفه بلا اختيار منه فلا قضاء عليه.

المسألة 2: إذا أدخل في فمه غير الماء ودخل في جوفه بلا اختيار منه، أو استنشق بالماء فدخل إلى جوفه بلا اختيار منه، لم يجب عليه القضاء.

يتبع

نجف
04-10-2005, 11:40 AM
كفارة الصوم

المسألة 1: من وجب عليه كفارة صوم شهر رمضان، يلزم أن يعتق عبداً، أو يصوم شهرين متتابعين ـ على نحو ما يأتي في المسألة التالية ـ أو يطعم ستين مسكيناً، ويعطي لكل واحد منهم مُداً (أي ما يعادل ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً) من الحنطة أو الشعير أو ما شابه، وإذا لم يمكنه القيام بهذه الأمور يكون مخيراً بين أن يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة أو يطعم ما استطاع من الفقراء، وإذا لم يمكنه لا الصيام ولا الإطعام وجب أن يستغفر الله، وإن قال مرة واحدة: استغفر الله ـ مثلاً ـ، والأحوط وجوباً أن يكفر إذا تمكن وتجددت له قدرة مالية.

المسألة 2: من أراد صوم شهرين متتابعين عن كفارة صوم شهر رمضان يلزم أن يصوم واحداً وثلاثين يوماً متتابعة، ولا إشكال إذا لم يصم ما بقي على التتابع.

المسألة 3: إذا عرض له في أثناء الأيام التي يجب صومها بالتتابع عذراً كالحيض أو النفاس أو سفر اضطراري، لم يجب عليه بعد زوال عذره أن يستأنف الصوم من جديد، بل يأتي بالباقي بعد زوال العذر.

المسألة 4: إذا أفطر بحرام، سواء كان حراماً بالأصالة كالخمر والزنا أو صار حراماً بسبب كالطعام الذي يحرم أكله لتضرر الإنسان به ضرراً بالغاً، أو كالجماع مع الزوجة في حيضها، فالأحوط أن يجمع بين الكفارات الثلاث، يعني يجب أن يعتق عبداً ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً و يعطي لكل فقير مُداً من القمح أو خبزه أو الشعير أو خبزه، أو مُداً من الزبيب أو مُداً من التمر، وإذا عجز عن إعطاء الكفارات الثلاث معاً وجب إعطاء ما أمكنه.

المسألة 5: إذا نسب الصائم الكذب إلى الله أو النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) لا تجب عليه كفارة الجمع المذكورة في المسألة السابقة، وإن كان أفطر بحرام وهو الكذب.

المسألة 6: إذا جامع الصائم في نهار شهر رمضان عدة مرات، دفع عن كل مرة كفارة إن كان جُماعه حلالاً، أما إذا كان الجماع حراماً عليه ـ كالجماع مع الزوجة في حيضها ـ وجب عليه في كل مرة كفارة الجمع، على الأحوط في بعض صور المسألة.

المسألة 7: إذا أتى الصائم في نهار شهر رمضان بمفطر غير الجماع، عدة مرات، كفى إعطاء كفارة واحدة عن الجميع.

المسألة 8: إذا نذر أن يصوم يوماً معيناً، فإن أبطل صومه في ذلك اليوم عمداً، يجب أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً.

المسألة 9: إذا جامع الصائم في شهر رمضان مع زوجته الصائمة، فإن أكرهها على الجماع ولم تكن هي راضية، وجب عليه أن يدفع كفارة نفسه وكفارتها أيضاً، وأما إن كانت هي راضية بالجماع، وجب على كل واحد منهما كفارة نفسه فقط.

المسألة 10: من يمكنه تشخيص الوقت لو أفطر على قول من يخبر عن حصول المغرب الشرعي بدون أن يكون ثقة، ثم تبين فيما بعد أنه لم يكن مغرباً وجب عليه القضاء والكفارة معاً.

المسألة 11: لا يجوز التهاون في دفع الكفارة، ولكن لا تجب المسارعة إلى ذلك.

المسألة 12: الذي يأتي بقضاء صوم شهر رمضان إذا تعمد الإتيان بمفطر بعد الظهر، يجب عليه أن يطعم عشرة فقراء لكل فقير مُداً واحداً من الطعام، وإذا عجز عن ذلك يصوم ثلاثة أيام.
يتبع

نجف
05-10-2005, 02:29 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه








أحكام صوم القضاء

المسألة 1: إذا فاق المجنون من جنونه لا يجب عليه أن يقضي من الصوم ما فاته أيام جنونه.

المسألة 2: إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره، ولكن لو ارتد المسلم ثم أسلم بعد الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام ارتداده.

المسألة 3: إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضانات، يجوز تقديم قضاء أي واحد منها شاء، ولكن إذا ضاق وقت قضاء رمضان الأخير، مثلما بقي لحلول رمضان القادم خمسة أيام وكان عليه قضاء خمسة أيام من رمضان الأخير فالأحوط أن يقدم قضاء رمضان الأخير على غيره.


المسألة 4: يجوز أن يفطر قبل الزوال في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً.

المسألة 5: إذا فات الشخص صوم شهر رمضان لحيض أو نفاس أو مرض، ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن يُقضى عنه ما فاته من الصوم في ذلك الشهر.

المسألة 6: إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر مرضه إلى رمضان السنة القادمة لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر، ويجب عليه أن يعطي الفقير عن كل يوم مُداً من الطعام أي القمح أو خبزه، أو مُداً من الشعير أو خبزه، أو مُداً من الزبيب، أو مداً من التمر، وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إلى رمضان القادم لزم على الأحوط وجوباً أن يقضي صوم الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مُداً للفقير.

المسألة 7: إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم فالأحوط وجوباً أن يقضي ما فاته من الصوم ويعطي عن كل يوم مُداً من الطعام للفقير، وهكذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له، فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه، وأن يدفع عن كل يوم مُداً واحداً من الطعام للفقير.

المسألة 8: إذا طال المرض عدة أعوام وجب عليه قضاء رمضان الأخير بعد أن يبرأ ويدفع مُداً من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة.

المسألة 9: من وجب عليه أن يدفع مُداً للفقير عن كل يوم، يجوز له أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.

المسألة 10: إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام، يجب عليه القضاء ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.

المسألة 11: يلزم على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه الميت في حال حياته من الصوم والصلاة، وهكذا يقضي عن أمه بعد موتها ما فاتها في حياتها من الصوم والصلاة، على الأحوط وجوباً.

أحكام صوم المسافر

المسألة 1: المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب أن لا يصوم أيضاً وعليه القضاء، والمسافر الذي يتم الصلاة مثل من كان السفر شغلاً وعملاً له أو كان سفره سفر معصية، يجب أن يصوم.

المسألة 2: لا إشكال في السفر في شهر رمضان، ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم.

المسألة 3: من لا يعلم أن السفر مبطل للصوم إذا صام في السفر وفي أثناء النهار التفت إلى الحكم بطل صومه، وإن لم يلتفت إلى الحكم إلى المغرب صح صومه.

المسألة 4: إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن يتم صومه، وإذا سافر قبل الظهر يبطل صومه عندما يصل إلى حد الترخص (أي عندما تختفي جدران البلد ولا يسمع أذانه) وإذا أبطل صومه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة على الأحوط وجوباً.

المسألة 5: إذا وصل المسافر قبل الظهر إلى وطنه، أو إلى مكان يقصد الإقامة عشرة أيام فيه، فإن لم يأت بمفطر إلى تلك اللحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم، وإن كان قد أتى بمفطر لم يجب عليه صوم ذلك اليوم بل يقضيه.

المسألة 6: إذا وصل المسافر بعد الظهر إلى وطنه أو إلى مكان يريد الإقامة عشرة أيام فيه، يجب أن لا يصوم ذلك اليوم.

يتبع

نجف
05-10-2005, 03:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه




الذين لا يجب عليهم الصوم


المسألة 1: من كان لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليه لشيخوخة لم يجب عليه الصوم، ولكن يلزم عليه أن يعطي للفقير عن كل يوم مُداً من الطعام.

المسألة 2: ذو العطاش ـ وهو من لا يمكنه تحمل العطش وكان يشق عليه العطش كثيراً ـ لا يجب عليه الصوم ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مُداً من الطعام للفقير على نحو ما مر تفصيله، ويلزم عليه قضاء ما فاته إن تمكن منه فيما بعد.

المسألة 3: لا يجب على المرأة الحامل أو المرضع صيام شهر رمضان إذا كان ذلك مضراً بالحمل أو الرضاع، وكذلك لا يجب عليها القضاء إن استمر الحال إلى شهر رمضان القادم، ولكن يجب عليها عن كل يوم أفطرت فيه، إعطاء مُدّين من الطعام للفقير فدية، الأولى للإفطار والثانية لعدم القضاء.

طرق إثبات أول الشهر

المسألة 1: يثبت أول الشهر بخمسة طرق:

الأول: أن يرى الهلال بنفسه.

الثاني: أن يخبر برؤيته جماعة يوثق بكلامهم، وهكذا لو رؤي الهلال وثبت بما يمكن الاطمئنان إليه.

الثالث: أن يخبر رجلان عادلان بأنهما شهدا الهلال ليلاً، ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال لم يثبت أول الشهر.

الرابع: أن ينقضي على أول شهر شعبان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شهر رمضان، وينقضي على أول شهر رمضان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شوال، وكذا في سائر الشهور.

الخامس: أن يحكم الحاكم الشرعي بثبوت هلال الشهر.

المسألة 2: إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتى لمن لا يقلده، هذا إذا لم يحكم حاكم آخر بعدم ثبوته.

المسألة 3: من علم أن الحاكم الشرعي أخطأ في حكمه بثبوت الهلال لا يمكنه العمل بحكم ذلك الحاكم الشرعي.

المسألة 4: لا يثبت أول الشهر بتكهنات المنجمين، ولكن لو كان الإنسان يطمئن إلى إخبارهم وجب العمل بإخبارهم.

المسألة 5: لا يكون ارتفاع الهلال أو تأخره في المغيب دليلاً على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر.

المسألة 6: إذا ثبت الهلال في بلد فإنه لا يفيد لأهل بلد آخر إلا أن يكون البلدان متقاربين، أو علم أن أفقهما واحد.

المسألة 7: يجب الصوم في اليوم الذي لا يدرى هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال، ولكن إذا علم قبل المغرب أنه كان أول شوال وجب عليه الإفطار.

يتبع

نجف
05-10-2005, 03:23 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه








الصوم المحرم والمكروه

المسألة 1: يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان إذا صامه بنية أول شهر رمضان.

المسألة 2: يحرم على الزوجة أن تصوم استحباباً إذا كان في ذلك تفويت لحق زوجها، والأحوط استحباباً أن لا تأتي بالصوم المستحب دون إذنه حتى ولو لم يضر بحقه.

المسألة 3: يحرم على الولد إتيان الصوم المستحب إذا كان يوجب أذى الوالدين.

المسألة 4: من علم أن الصوم لا يضره، يجب عليه أن يصوم حتى ولو أخبره الطبيب بتضرره بالصوم، ومن تيقن أن الصوم يضره أو احتمل ذلك بحيث أوجب الخوف يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره، ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.

المسألة 5: إذا احتمل بأن الصوم يضره وحدث له من ذلك الاحتمال خوف، يجب أن لا يصوم، ولو صام لم يصح صومه.

المسألة 6: يكره صوم يوم عاشوراء، وصوم اليوم المشكوك في أنه يوم عرفة أم يوم عيد الأضحى.


الصوم المستحب

المسألة 1: يستحب صوم كل أيام السنة، ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره الصوم فيها، وقد تأكد الحث على صوم بعض الأيام والتي من جملتها:

1 ـ صوم يوم الخميس من أول كل شهر، والخميس الأخير منه.

2 ـ صوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من كل شهر.

3 ـ صوم كل أيام رجب وشعبان، وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً.

4 ـ صوم يوم النيروز، والرابع إلى التاسع من شوال، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي العقدة، والأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، ولكن إذا كان الضعف الناشئ من الصوم يمنعه من الإتيان بأدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم، وصوم عيد الغدير (18 ذو الحجة)، ويوم المباهلة (24 ذو الحجة) واليوم الأول والثالث والسابع من المحرم، ويوم مولد النبوي الشريف (17 ربيع الأول)، والخامس عشر من شهر جمادى الأولى، ويوم المبعث النبوي الشريف (27 رجب).


المسألة 2: لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه إلى المغرب، بل لو دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن يجيب دعوته ويفطر في أثناء النهار.

يتبع

نجف
05-10-2005, 03:24 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه


أحكام الاعتكاف

المسألة 1: الاعتكاف هو اللبث في المسجد الجامع بقصد العبادة والتقرب إلى الله تعالى، وهو مستحب وله ثواب عظيم.

المسألة 2: سطح المسجد وسردابه ومحرابه من المسجد، وهكذا كل ما يضاف إلى المسجد بالتوسعة، ولا فرق في المعتكف أن يكون حال الاعتكاف واقفاً أو جالساً، نائماً أو مستيقظاً.

المسألة 3: يصح الاعتكاف في كل وقت يصح فيه الصوم، وأفضل أوقاته شهر رمضان.

المسألة 4: يشترط في الاعتكاف أمور: 1: الإيمان. 2: العقل. 3: نية القربة إلى الله تعالى. 4: الصوم. 5: أن لا يكون أقل من ثلاثة أيام.

المسألة 5: يشترط الصوم حال الاعتكاف وأقل ذلك ثلاثة أيام، مستحباً كان الصوم أم واجباً، ويصح الاعتكاف حتى بصوم القضاء والاستئجار.

المسألة 6: يجب أن يبقى المعتكف أثناء الاعتكاف في المسجد بقصد الاعتكاف، إلا إذا كان خروجه من المسجد لعمل لازم أو ضروري، أو لعمل واجب كإقامة الشهادة، أو لعمل مستحب كتشييع جنازة مؤمن، أو لصلة الأرحام،

ولا إشكال فيما إذا خرج من المسجد جهلاً بالحكم أو نسياناً.

المسألة 7: يحرم على المعتكف أمور وبها يبطل الاعتكاف:

1ـ الجماع، ولا يجوز على الأحوط أن يقبّل أو يلمس كل من الزوجين الآخر مدة الاعتكاف، وكذا يحرم الاستمناء ويبطل الاعتكاف به على الأحوط.

2ـ شم الطيب وكل ما له رائحة طيبة كالورد بقصد التلذذ.

3ـ المجادلة بقصد إظهار الفضيلة والعلم والغلبة، ولا إشكال فيما إذا كانت لإثبات الحق.

4ـ البيع والشراء، والأحوط وجوباً أن يجتنب جميع أنواع التجارة إلا لضرورة كالابتياع لأكله وشربه.

المسألة 8: يحرم على المعتكف ما ذكر في المسألة السابقة من دون فرق بين وقوعها ليلاً أو نهاراً، وكل ما يبطل الصوم من المفطرات (مما ذكر في أحكام الصوم) فإنه مبطل للاعتكاف أيضاً.

المسألة 9: يجوز إفساد الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين، ولكن إذا مضى يومان يجب الاعتكاف في اليوم الثالث.

المسألة 10: يجوز أن يشترط حال النية الرجوع عن الاعتكاف متى شاء حتى في اليوم الثالث.

المسألة 11: إذا أجنب المعتكف في المسجد وجب عليه الخروج والاغتسال



يتبع

نجف
05-10-2005, 11:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتُه





[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]



يسعدنا ويشرفنا أن نقدم لكم استفتاءات خاصة بأحكام الصوم للإمام الراحل أية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي قدس الله نفسهُ الزكية ..



مسائل الصوم

مسألة 1 : الصوم هو أن يمسك عن مفطرات الصوم من أذان الفجر إلى المغرب امتثالاً لأمر الله تعالى.




النية

مسألة 2 : لا يجب التلفظ بالنية أو امرار نية الصيام على القلب كأن يقول في قلبه: (أصوم غداً) بل يكفي أن يمسك عن اتيان ما يبطل الصوم من أذان الفجر إلى المغرب قربة إلى الله تعالى، ولكي يتيقن من أنه كان صائماً كل هذه المدة يلزم أن يمسك عن المفطرات قبل أذان الفجر بقليل ويفطر بعد أذان المغرب بقليل أيضاً.

مسألة 3 : يجوز أن ينوي في كل ليلة من ليالي شهر رمضان لصوم اليوم الآتي، ويجوز أن ينوي في الليلة الأولى من الشهر صوم جميع الشهر.

مسألة 4 : وقت نية صوم شهر رمضان من أول الليل إلى أذان الصبح.

مسألة 5 : وقت نية الصوم المستحب من أول الليل إلى الغروب بمقدار النية، فإذا لم يأت بشيء من المفطرات إلى هذا الوقت ونوى الصوم الاستحبابي صح صومه.

مسألة 6 : من نام قبل أذان الصبح دون أن ينوي الصوم إذا استيقظ قبل الظهر ونوى الصوم صح صومه، سواء كان صومه واجباً أو مستحباً، وأما لو استيقظ بعد الظهر لم يكف أن ينوي الصوم الواجب.

مسألة 7 : إذا صام بنية صوم أول شهر رمضان ثم علم فيما بعد أنه كان ثاني أو ثالث شهر رمضان صح صومه.

مسألة 8 : إذا نوى الصوم قبل أذان الصبح ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد المغرب صح صومه.

مسألة 9 : إذا جهل أو نسي أنه في شهر رمضان ثم علم قبل الظهر فإن لم يأت بمفطر من مفطرات الصوم وجب أن ينوي ويصح صومه، وأما لو أتى بشيء من مفطرات الصوم، أو التفت بعد الظهر أنه في شهر رمضان بطل صومه ولكن يجب عليه أن يمسك عن مفطرات الصوم إلى المغرب ثم يقضي ذلك اليوم بعد شهر رمضان.

مسألة 10 : لا بأس لمن أجر نفسه لقضاء صوم ميت أن يأتي بصوم استحبابي لنفسه، ولكن من كان عليه قضاء صوم فائت لا يجوز له أن يأتي بصوم استحبابي، ولو أتى بصوم استحبابي ـ نسياناً ـ فإن تذكر ـ قبل الظهر ـ هدم صومه المستحبي، ويجوز أن يعدل بنيته إلى الصوم القضائي الذي مر عليه، وأما لو التفت بعد الظهر بطل صومه المستحبي. ولو التفت بعد المغرب صح صومه المستحبي.

مسألة 11 : إذا صام اليوم المشكوك أنه آخر شعبان وأول شهر رمضان، بنية صوم قضاء أو صوم مستحبي وما شابه ثم علم في الأثناء أن ذلك اليوم من شهر رمضان يجب أن يغير نيته إلى نية شهر رمضان.

مسألة 12 : إذا تردد في الصوم الواجب المعين بوقت مثل صوم شهر رمضان في أنه هل يهدم صومه أم لا، أو قصد إبطال صومه، بطل صومه على الأحوط، حتى لو رجع وتاب عن قصده ولم يأت بمفطر. ولكن إذا كان التردد بسبب عروض أمر لا يدري هل هو مبطل للصوم أم لا، صح صومه إن لم يأت بمفطر إن لم يوجب ذلك التردد في نية الصوم.
مبطلات الصوم (المفطرات)

مسألة 1 : مبطلات الصوم عشرة :

الأول والثاني ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الأكل والشرب

الثالث ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الجماع

الرابع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الاستمناء (( العادة السرية ))

الخامس ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) افتراء الكذب على الله والنبي والأئمة .

السادس ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) إيصال الغبار الغليط إلى الحلق

السابع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) رمس تمام الرأس في الماء

الثامن ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) البقاء والاستمرار على الجنابة والحيض والنفاس إلى إذان الصباح

التاسع ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) الاحتقان بالمواد المائعة .

العاشر ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]) تعمد القيء

تابع

نجف
05-10-2005, 03:25 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه



أحكام المفطرات



مسألة 1 : إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمداً أو اختياراً بطل صومه، ولا إشكال إذا كان عن غير عمد، ولكن إذا نام الجنب حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة ـ المسألة 847 ـ، ولم يغتسل إلى أذان الفجر بطل صومه.
الموارد الموجبة للقضاء والكفارة

مسألة 1 : إذا تعمد الصائم التقيؤ في النهار أو صار جنباً ليلاً واستيقظ حسب التفصيل المذكور في مسألة البقاء على الجنابة، ثم نام ثانية ولم يستيقظ إلى أذان الفجر وجب عليه القضاء فقط، وأما إذا أتى بمبطل آخر عمداً فإن كان يعلم أن هذا الأمر يبطل صومه وجب عليه القضاء والكفارة، لكن الكفارة في بعض الصور من باب الاحتياط

الموارد الموجبة لقضاء الصوم دون الكفارة

مسألة 1 : يجب قضاء الصوم دون الكفارة في عدة موارد:
الأول : إذا تعمد الصائم التقيؤ ـ في نهار شهر رمضان ـ.
الثاني : إذا صار جنباً ليلاً في شهر رمضان ولم ينتبه من نومته الثانية إلى أذان الفجر.
الثالث : أن لا يرتكب مفطراً ولكن لا ينوي الصوم، أو يقصد عدم الصوم أو يقصد الاتيان بما يبطل الصوم على الأحوط.
الرابع : أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان ويصوم مع الجنابة يوماً أو عدة أيام.
الخامس : إذا أتى بمفطر بعد عدم التحقيق عن الصبح مع الظن بدخول الصبح ثم تبين له فيما بعد دخول الصبح حقيقة.
السادس : أن يخبره شخص بعدم دخول الصبح فيأتي بالمفطر على قول المخبر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان صبحاً.
السابع : إذا أخبره شخص بدخول الصبح ولم يثق بخبر المخبر، أو يتخيل أن المخبر يمازحه، فيأتي بمفطر ثم يتبين له فيما بعد أنه كان صبحاً.
الثامن : إذا أفطر الأعمى اعتماداً على خبر مخبر ثم تبين له عدم حلول المغرب.
التاسع : إذا تيقن حلول المغرب في الجو النقي بسبب الظلمة فأفطر ثم تبين له أنه لم يكن بمغرب، أما إذا اطمأن إلى حلول المغرب في الجو المتلبد بالغيوم لا يلزم القضاء.
العاشر: إذا أدخل الماء في فمه للتبرد أو بغير سبب (أي عبثاً) فدخل في جوفه بلا اختيار منه، وأما لو نسي أنه صائم فابتلع الماء، أو تمضمض للوضوء فدخل الماء في جوفه بلا اختيار منه فلا قضاء عليه.
مسألة 2 : إذا أدخل في فمه غير الماء ودخل في جوفه بلا اختيار منه أو استنشق بالماء فدخل إلى جوفه بلا اختيار منه لم يجب عليه القضاء.


يتبع

نجف
05-10-2005, 03:38 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه

أحكام صوم القضاء
مسألة 1 : إذا فاق المجنون من جنونه لا يجب عليه أن يقضي من الصوم ما فاته أيام جنونه.
مسألة 2 : إذا أسلم الكافر لا يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام كفره، ولكن لو ارتد المسلم ثم أسلم بعد الارتداد يجب عليه أن يقضي ما فاته من الصوم أيام ارتداده.
مسألة 3 : إذا كان عليه قضاء صيام عدة رمضانات يجوز تقديم قضاء أي واحد منها شاء ولكن إذا ضاق وقت قضاء الرمضان الأخير، مثلما إذا بقي لحلول الرمضان القادم خمسة أيام وكان عليه قضاء خمسة أيام من الرمضان الأخير فالأحوط أن يقدم قضاء الرمضان الأخير على غيره.
مسألة 4 : يجوز أن يفطر قبل الزوال في قضاء شهر رمضان إذا لم يكن وقت القضاء ضيقاً.
مسألة 5 : إذا فات الشخص صوم شهر رمضان لحيض أو نفاس أو مرض ومات قبل أن ينتهي شهر رمضان لا يجب أن يقضى عنه ما فاته من الصوم في ذلك الشهر.
مسألة 6 : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض واستمر مرضه إلى رمضان السنة القادمة لم يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في ذلك الشهر ويجب عليه أن يعطي الفقير كل يوم مداً من الطعام أي القمح أو خبزه، أو مداً من الشعير أو خبزه أو مداً من الزبيب أو مداً من التمر، وأما إذا فاته الصوم لعذر كالسفر واستمر عذره إلى الرمضان القادم لزم على الأحوط ـ وجوباً ـ أن يقضي صوم الأيام التي فاتته ويعطي عن كل يوم مداً للفقير.
مسألة 7 : إذا فاته صوم شهر رمضان لمرض وزال مرضه بعد رمضان ولكن تجدد له عذر آخر استمر بحيث لم يمكنه أن يأتي بقضاء ما فاته إلى رمضان قادم فالأحوط ـ وجوباً ـ أن يقضي ما فاته من الصوم ويعطي عن كل يوم مداً من الطعام للفقير، وهكذا إذا فاته صوم شهر رمضان لعذر غير المرض وزال بعد رمضان ولكنه عجز عن قضاء ما فاته إلى رمضان قادم بسبب مرض عرض له فالأحوط وجوباً أن يقضي صومه، وأن يدفع عن كل يوم مداً واحداً من الطعام للفقير.
مسألة 8 : إذا طال المرض عدة أعوام وجب عليه قضاء الرمضان الأخير بعد أن يبرأ ويدفع مداً من الطعام عن كل يوم فاته من الأعوام السابقة.
مسألة 9 : من وجب عليه أن يدفع مداً للفقير عن كل يوم، يجوز له أن يدفع كفارة عدة أيام لفقير واحد.
مسألة 10 : إذا أخر قضاء صوم شهر رمضان عدة أعوام يجب عليه القضاء ودفع فدية واحدة عن كل يوم فاته.
مسألة 11 : يلزم على الولد الأكبر أن يقضي ما فات أباه الميت في حال حياته من الصوم والصلاة. وهكذا يقضي عن أمه ـ بعد موتها ـ ما فاتها في حياتها من الصوم والصلاة، على الأحوط ـ وجوباً ـ.



أحكام صوم المسافر

مسألة 1 : المسافر الذي يجب عليه القصر في الصلاة يجب أن لا يصوم أيضاً وعليه القضاء، والمسافر الذي يتم الصلاة مثل من كان السفر شغلاً وعملاً له أو كان سفره سفر معصية يجب أن يصوم.
مسألة 2 : لا إشكال في السفر في شهر رمضان ولكن يكره السفر إذا كان للفرار من الصوم.
مسألة 3 : من لا يعلم أن السفر مبطل للصوم إذا صام في السفر وفي أثناء النهار التفت إلى الحكم بطل صومه، وإن لم يلتفت إلى الحكم إلى المغرب صح صومه.
مسألة 4 : إذا سافر الصائم بعد الظهر وجب أن يتم صومه، وإذا سافر قبل الظهر لزم إبطال صومه عندما يصل إلى حد الترخيص (أي عندما تختفي جدران البلد ويختفي أذانه) وإذا أبطل صومه قبل ذلك وجبت عليه الكفارة على الأحوط ـ وجوباً ـ.
مسألة 5 : إذا وصل المسافر ـ قبل الظهر ـ إلى وطنه أو إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه فإن لم يأت بمفطر إلى تلك اللحظة وجب أن يصوم ذلك اليوم. وإن كان قد أتى بمفطر لم يجب عليه صوم ذلك اليوم.
مسألة 6 : إذا وصل المسافر ـ بعد الظهر ـ إلى وطنه أو إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه يجب أن لا يصوم ذلك اليوم.

يتبع

نجف
05-10-2005, 03:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه

الأشخاص الذين لا يجب عليهم الصوم

مسألة 1 : إذا كان لا يقدر على الصوم أو كان الصوم شاقاً عليه لشيخوخة لم يجب عليه الصوم، ولكن يلزم عليه أن يعطي للفقير عن كل يوم مداً من الطعام.
مسألة 2 : ذو العطاش (وهو من لا يمكنه تحمل العطش كثيراً وكان يشق عليه العطش) لا يجب عليه الصوم ويلزم أن يعطي بدل كل يوم مداً من الطعام للفقير على نحو ما مر تفصيله، ويلزم عليه قضاء ما فاته إن تمكن فيما بعد.
مسألة 3 : لا يجب على المرأة الحامل أو المرضع صيام شهر رمضان إذا كان ذلك مضراً بالحمل أو الرضاع، وكذلك لا يجب عليها القضاء ان استمر الحال إلى شهر رمضان القادم، ولكن يجب عليها عن كل يوم افطرت، اعطاء مدّين من الطعام للفقير فدية، الأولى للإفطار والثانية لعدم القضاء.
طرق إثبات أول الشهر

مسألة 1 : يثبت أول الشهر بخمسة أمور:
الأول : أن يرى الهلال بنفسه.
الثاني : أن يخبر برؤيته جماعة يوثق بكلامهم، وهكذا لو رؤي الهلال وثبت بما يمكن الاطمئنان إليه.
الثالث : أن يخبر رجلان عادلان بأنهما شهدا الهلال ليلاً، ولكن إذا اختلفوا في وصف الهلال لم يثبت أول الشهر.
الرابع : أن ينقضي على أول شهر شعبان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شهر رمضان، وينقضي على أول شهر رمضان ثلاثون يوماً ليثبت بواسطته أول شوال، وكذا في سائر الشهور.
الخامس : أن يحكم الحاكم الشرعي بهلال الشهر.
مسألة 2 : إذا حكم الحاكم الشرعي بثبوت أول الشهر لزم العمل بحكمه حتى لمن لا يقلده، هذا إذا لم يحكم حاكم آخر بعدم ثبوته، وكذا من كان يعلم أن الحاكم الشرعي أخطأ في حكمه لا يمكنه العمل بحكم ذلك الحاكم الشرعي.
مسألة 3 : لا يثبت أول الشهر بتكهنات المنجمين ولكن لو كان الإنسان يطمئن إلى أخبارهم وجب العمل باخبارهم.
مسألة 4 : لا يكون ارتفاع الهلال أو تأخره في المغيب دليلاً على أن الليلة السابقة كانت ليلة أول الشهر.
مسألة 5 : إذا ثبت الهلال في بلد فإنه لا يفيد لأهل بلد آخر إلا أن يكون البلدان متقاربين، أو علم أن أفقهما واحد.
مسألة 6 : يجب الصوم في اليوم الذي لا يدرى هل هو آخر شهر رمضان أم أول شوال، ولكن إذا علم قبل المغرب أنه كان أول شوال وجب عليه الإفطار.
يتبع

نجف
06-10-2005, 12:48 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه

الصوم المحرم والمكروه

مسألة 1 : يحرم صوم عيد الفطر والأضحى، وكذا يحرم صوم اليوم المشكوك في أنه آخر شعبان أم أول شهر رمضان إذا صامه بنية أول شهر رمضان.
مسألة 2 : يحرم على الزوجة أن تصوم استحباباً إذا كان في ذلك تفويت لحق زوجها، والأحوط استحباباً أن لا تأتي بالصوم المستحب دون إذنه حتى ولو لم يضر بحقه.
مسألة 3 : يحرم على الولد إتيان الصوم الاستحبابي إذا كان يوجب أذى الوالدين.
مسألة 4 : من علم أن الصوم لا يضره يجب عليه أن يصوم حتى ولو أخبره الطبيب بتضرره بالصوم، ومن تيقن أن الصوم يضره أو احتمل ذلك بحيث أوجب الخوف يجب أن لا يصوم حتى لو أخبره الطبيب بأن الصوم لا يضره ولو صام والحال هذه لم يصح صومه.
مسألة 5 : إذا احتمل بأن الصوم يضره وحدث له من ذلك الاحتمال خوف يجب أن لا يصوم ولو صام لم يصح صومه.
مسألة 6 : يكره صوم يوم عاشوراء، وصوم اليوم المشكوك في أنه يوم عرفة أم يوم عيد الأضحى.
الصوم المندوب

مسألة 1 : يستحب صوم كل أيام السنة ما عدا الأيام المذكورة التي يحرم أو يكره فيها الصوم، وقد تأكد الحث على صوم بعض الأيام والتي من جملتها:
1 ـ صوم يوم الخميس من أول كل شهر والخميس الأخير منه.
2 ـ صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر.
3 ـ صوم كل أيام رجب وشعبان، وبعض هذين الشهرين ولو يوماً واحداً.
4 ـ صوم يوم النيروز، والرابع إلى التاسع من شوال، واليوم الخامس والعشرين والتاسع والعشرين من ذي العقدة، والأول إلى التاسع من شهر ذي الحجة، ولكن إذا كان الضعف الناشىء من الصوم يمنعه من الاتيان بأدعية يوم عرفة كره صوم ذلك اليوم، وصوم عيد الغدير (18 ذي الحجة)، ويوم المباهلة (24 ذي الحجة) واليوم الأول والثالث والسابع من المحرم، ويوم مولد النبوي الشريف (17 ربيع الأول)، والخامس عشر من شهر جمادى الأولى، ويوم مبعث النبوي الشريف (27 رجب).
مسألة 2 : لو اشتغل بالصوم المستحب لم يجب عليه إتمامه إلى المغرب بل لو دعاه أخ مؤمن للطعام استحب أن يجيب دعوته ويفطر في أثناء النهار.

يتبع

نجف
07-10-2005, 08:20 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتُه

أجوية المسائل الشرعية ..
مطابقة لفتاوي الإمام الراحل المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي أعلى الله درجاته
والمرجع الديني آية الله العظمى السيد الصادق الحسيني الشيرازي
دام ظله الوارف .

أجوبة المسائل الشرعية ([فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات])

نسألكم الدعاء

نجف
09-10-2005, 03:57 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كيف يقضي من لم يعرف كم فاته من صلاة وصوم؟
س1: شخص منذ صغره (أي طفولته) لم يجد من ينبهه للأمور الدينية وعندما صار مكلّفاً بات يصلي أياماً ويترك أياماً وكذلك صومه في شهر رمضان على الحالة نفسها... وبعد أن أصبح شاباً أو كهلاً علم أن عليه قضاء ما ترك من الصلاة والصيام لكنه لا يعلم بالتحديد عدد الأيام التي ترك فيها الصلاة والصوم. فهل يصلي قضاءً لما في الذمة ويصوم كذلك؟
س2: ما حكم من كان يفعل ذلك ولكنه عندما أصبح في السن السادسة عشرة أو السابعة عشرة بات يصوم في الأسبوع بين ثلاثة إلى أربعة أيام ولكن بدون أن يكون هناك نية لهذا الصوم فهل يحسب صيامه هذا قضاء لما فاته في صغره؟
ج1: يصلّي ويصوم قضاءً بالمقدار المتيقّن، فلو تردّد فوات صلاة سنة إلى سنتين، كفاه قضاء سنة واحدة، وكذا في الصوم فإنه لو احتمل فوات شهر إلى شهرين كفاه قضاء صيام شهر واحد على الأظهر.
ج2: يحسب له قضاء ذلك على الأصحّ. 26 شعبان المعظم 1426


الحامل أو المرضع إذا استمرّ عذرها في عدم قضاء الصوم
امرأة حامل أو مرضع، وتعذّر عليها قضاء ما فاتها من الصوم... فما الحكم؟

المرأة إذا لم تتمكن من الصوم في سنة بسبب الحمل أو الرضاعة ولم تتمكن من قضائه في السنة نفسها وللسبب نفسه لا يجب عليها الصوم ولا قضاؤه، ويجب أن تعطي للفقير عن كل يوم مُدّين من الطعام مدّاً بعد مضي شهر رمضان ومداً آخر السنة أي قبل شهر رمضان الثاني ولكن إن تمكّنت من القضاء في السنة نفسها بأن ارتفع عذرها وجب عليها القضاء وأن تدفع عن كل يوم مدّ من الطعام فقط، وأما إذا تمكّنت من القضاء ولم تقضِ إلى أوّل شهر رمضان الثاني وجب عليها أن تقضي وأن تدفع عن كل يوم مُدّين من الطعام. 22 شعبان المعظم 1426


من لم يصم شهر رمضان بلا عذر

شخص لم يصم شهر رمضان بلا عذر لمدة 13 سنة وحكمه إما إطعام ستين مسكيناً عن كل يوم أو صيام شهرين متتابعين، وهو لا يتمكّن من الإطعام لأن حالته المادية ضعيفة، وكذلك لا يستطيع الصوم حيث يلزمه سبعين سنة صياماً، فما حكمه؟

يجب عليه أن يقضي 13 شهراً لأصل الصوم الواجب شيئاً فشيئاً، وان لم يستطع القضاء لهرم أو مرض أوصى بالقضاء عنه بعد موته، واما صوم الكفارة فيمكن إبداله بالاطعام، وهو اطعام وهو اطعام ستين مسكيناً عن كل يوم، ويكفي اعطاء (750) غراماً من الحنطة أو دقيقها او خبزها لكل مسكين، واذا لم يتمكن من ذلك كاملاً فبقدر ما يتمكن، وان لم يتمكن ابداً، استغفر الله ولو مرة واحدة، والاحوط وجوباً الاطعام اذا تمكن وتجددت له قدرة مالية 14 شعبان المعظم 1426


شخص استيقظ مجنباً قبل طلوع الفجر بربع ساعة

ما حكم لو استيقظت (تقريباً قبل طلوع الفجر بربع ساعة ) وأنا على جنابة من غير تعمّد في شهر رمضان؟

يلزم الغسل للصوم وإن كان الوقت ضيقاً للغسل فيلزم التيمم بدل الغسل.


تم قضاء ما فات من شهر رمضان (العام الحالي)

في حالة إتمام قضاء مافاتني في العام السابق بعد انتهاء شهر رمضان (العام الثاني) فما حكم الصوم في هذه الحالة وهل تجب الكفارة؟ وما مقدارها؟

لا تجب الكفارة وتكفي الفدية وهي 750 غرام من الحنطة أو الشعير أو خبزهما.


عدم القدرة على القضاء

لو أتى شهر رمضان ولم أنتهِ من قضاء ما فاتني في العام الماضي فما الواجب عليّ فعله؟

أن تفدي عن كل يوم بمقدار 750 غرام من الحنطة أو الشعير أو خبزهما وتعطيها للفقير وتقضي في العام المقبل.


قضاء أزيد من واجب القضاء احتياطاً

هل يجوز صيام أيام تزيد على الأيام الواجب قضاؤها وذلك من باب الاحتياط في حالة عدم تذكر العدد الفعلي للأيام الفائتة؟ وكيف تكون النية؟

يجوز ويكون بنيّة ما في الذمّة.


الشك بعدد أيام القضاء

في العام الماضي ولظروف صحية اضطررت للإفطار عدة أيام في شهر رمضان ولكن لم أتيقن كم عددها، حيث أشك بين كونها خمسة أو ستة أو سبعة أيام؛ في هذه الحالة كيف أقضي ما في ذمّتي من صيام؟

يكفيك قضاء خمسة أيام ـ في فرض السؤال ـ أي البناء على الأقلّ.


نية قضاء الصوم

متى تكون نية الصوم القضاء، وهل تجوز النية قبل أن ينام الشخص وينوي أن يصوم غداً صوماً قضاءً؟
آخر وقت النية لصوم القضاء هو: الزوال، يعني: لو أصبح ولم يأكل شيئاً ولم يفعل مفطراً وبدى له أن يصوم قضاءً فمالم يدخل الزوال جاز له نية الصوم وصحّ، أما لو صار الظهر فلا تصح نية صوم القضاء.

نسألكم الدعاء

العادل
28-09-2006, 03:28 AM
اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم



مثابه اختي الكريمة (نجف) لهذا الطرح القيم

احسنتي بارك الله فيك

لاحرمنا من قلمكي المبدع


الى الامام انشاء الله

موفقين


نسألكم الدعاء

نجف
02-10-2006, 11:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شاكرة حضوركم أخي الفاضل العادل
موفقين
نسألكم الدعاء

عطر الليل
03-03-2009, 06:39 PM
شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .