حفيدة العترة
19-12-2006, 06:28 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته00
تمر علينا في كتب الفقه مصطلح التبعيض فمارأيكم أن نتعرف على معناه00
بسم الله الرحمن الرحيم
التبعيض مأخوذ من كلمة ( بعض ) التي تعني الأجزاء من الشيء , ويقابلها ( كل ) التي تعني تمام الشيء .
والتقليد هو رجوع الجاهل للعالم في أخذ الحكم الشرعي , وعلى هذا هناك مبنيان فقهيان , وهما :
الأول : وجوب تقليد الأعلم .الثاني : عدم وجوب تقليد الأعلم .
والتبعيض هو أخذ (بعض ) الأحكام الشرعية بفتوى هذا المرجع , وأخذ ( بعض ) آخر من فتاوى مرجع آخر .
والتبعيض لدى من يرى ( وجوب تقليد الأعلم ) له ضوابط خاصة وهي :
1-تستطيع أن ( تتبعض ) في المسائل التي لم يفتي بها الأعلم , أي أن تأخذ تلك الأحكام من مرجع آخر .
2-تستطيع أن ( تتبعض ) في كل المسائل إذا كان المرجعين متساويين في الأعلمية وليس أحدهما أعلم من الثاني .
3-يجب أن ( تتبعض ) لو كانت المسألة فيها اختلاف بينهما والرجوع في المسألة للأعلم .
4-يجب أن ( تتبعض ) في الاحتياط الوجوبي وهو أن تعود للمرجع الأعلم في المسألة إذا كان مرجعك ( الأعلم ) لديه احتياطا ً وجوبيا ً, وهكذا تعود في المسألة للأعلم ثم الأعلم , إذا كان الأول لا توجد لديه فتوى فيها تذهب للثاني والثالث ..
5-لا يجوز ( التبعيض ) إذا كانت المسألة مختلف فيها بين المراجع , ويجوز فقط ما ذكرناه في الاحتياط الوجوبي وهو الرجوع للأعلم فالأعلم في المسألة .
أما الذي لا يرى ( وجوب تقليد الأعلم ) فرأيه هو على حسب مبناه لأن لديه التقليد يكفي للجاهل , حين توفر الفقيه المؤهل لاستنباط الحكم الشرعي ووصوله لدرجة الاجتهاد , فيكفي حينئذٍ الرجوع له والأخذ بأحكامه دون اشتراط أن يكون هو الأعلم , وعلى هذا المبنى يجوز لك تقليده وتقليد غيره في أي مسألة تريد التقليد فيها دون التقيّد بأيهما أعلم من الآخر .
ويقيد بعض من يرون هذا الرأي أن التبعيض فقط في موارد الحاجة , وبشرط عدم المخالفة القطعية للأحكام الشرعية .
نســـــــــــــــــــــــ ــــأ لكم الدعاء00000000
تمر علينا في كتب الفقه مصطلح التبعيض فمارأيكم أن نتعرف على معناه00
بسم الله الرحمن الرحيم
التبعيض مأخوذ من كلمة ( بعض ) التي تعني الأجزاء من الشيء , ويقابلها ( كل ) التي تعني تمام الشيء .
والتقليد هو رجوع الجاهل للعالم في أخذ الحكم الشرعي , وعلى هذا هناك مبنيان فقهيان , وهما :
الأول : وجوب تقليد الأعلم .الثاني : عدم وجوب تقليد الأعلم .
والتبعيض هو أخذ (بعض ) الأحكام الشرعية بفتوى هذا المرجع , وأخذ ( بعض ) آخر من فتاوى مرجع آخر .
والتبعيض لدى من يرى ( وجوب تقليد الأعلم ) له ضوابط خاصة وهي :
1-تستطيع أن ( تتبعض ) في المسائل التي لم يفتي بها الأعلم , أي أن تأخذ تلك الأحكام من مرجع آخر .
2-تستطيع أن ( تتبعض ) في كل المسائل إذا كان المرجعين متساويين في الأعلمية وليس أحدهما أعلم من الثاني .
3-يجب أن ( تتبعض ) لو كانت المسألة فيها اختلاف بينهما والرجوع في المسألة للأعلم .
4-يجب أن ( تتبعض ) في الاحتياط الوجوبي وهو أن تعود للمرجع الأعلم في المسألة إذا كان مرجعك ( الأعلم ) لديه احتياطا ً وجوبيا ً, وهكذا تعود في المسألة للأعلم ثم الأعلم , إذا كان الأول لا توجد لديه فتوى فيها تذهب للثاني والثالث ..
5-لا يجوز ( التبعيض ) إذا كانت المسألة مختلف فيها بين المراجع , ويجوز فقط ما ذكرناه في الاحتياط الوجوبي وهو الرجوع للأعلم فالأعلم في المسألة .
أما الذي لا يرى ( وجوب تقليد الأعلم ) فرأيه هو على حسب مبناه لأن لديه التقليد يكفي للجاهل , حين توفر الفقيه المؤهل لاستنباط الحكم الشرعي ووصوله لدرجة الاجتهاد , فيكفي حينئذٍ الرجوع له والأخذ بأحكامه دون اشتراط أن يكون هو الأعلم , وعلى هذا المبنى يجوز لك تقليده وتقليد غيره في أي مسألة تريد التقليد فيها دون التقيّد بأيهما أعلم من الآخر .
ويقيد بعض من يرون هذا الرأي أن التبعيض فقط في موارد الحاجة , وبشرط عدم المخالفة القطعية للأحكام الشرعية .
نســـــــــــــــــــــــ ــــأ لكم الدعاء00000000