مشاهدة النسخة كاملة : - سؤال فقهي -


لباس التقوى
10-01-2007, 01:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم ..
اللهم صل على محمد وآل محمد ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

لدي سؤال فقهي وهو:
السائل الذي ينزل من الرجل والمرأة اثناء العملية الجنسية نجس؟؟ وبشدة التهيج للمرأة هل يوجب الغسل ؟؟


لباس التقوى..

الشيخ الناصر
10-01-2007, 04:20 PM
بسمه تعالى
يجب الغسل بامرين :
1- الايلاج ولو بقدر الحشفة .
2- خروج السائل المنوي.
واما ما يخرج من المراة اثناء عملية المداعبة اذا كان بشهوة فهو موجب للجنابة ولا اثر لما خرج منها بدونها .

روابي المنورة
11-01-2007, 01:34 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم

جزاك الله كل خير شيخنا الفاضل

على الود نلتقي
خادمتكم

لباس التقوى
11-01-2007, 07:55 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تتحقق الجنابة بأمرين:
(1) خروج المني في الرجل من الموضع المعتاد مطلقاً ، وكذا من غيره اذا كان الخروج طبيعياً ، والا فالأحوط الجمع بين الغسل والوضوء اذا كان محدثاً بالأصغر.
وفي حكم المني ظاهراً ، الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول وأما الرطوبة المشتبهة غيرها فإن كانت جامعةً للصفات الثلاثة ( الشهوة ـ الدفق ـ الفتور ) فهي بحكم المني وإلا فلا يحكم به ، وأما المرأة فهي وإن لم يكن لها مني بالمعنى المعروف إلاّ أنّ السائل الخارج منها بما يصدق معه الانزال ـ وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدة التهيّج لجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج ويحصل بالاثارة الجنسية الخفيفة فإنّه لايوجب شيئاً. .. أريد توضيح هذا ؟؟

لباس التقوى..

الشيخ الناصر
12-01-2007, 12:55 AM
بسمه تعالى
خروج السائل المنوي من الرجل تارة يكون من :
1- الموضع المعتاد
2- من غير الموضع المعتاد كمن اجريت له عملية فخرج السائل من ذلك الجرح .
فان كان السائل قد خرج من الموضع المعتاد فالجنابة تتحقق به مطلقا سواء كان الخروج بالاختيار او يدونه .
واما اذا كان الخروج من الموضع غير المعتاد فهنا صورتان :
*ان يكون الخروج طبيعي بدون تدخل شيء خارجي فهذا حكمه حكم الصورة الاولى .
*ان يكون الخروج بواسطة الغير له فهنا تارة :
يكون محدث بالحدث الاصغر بان لا يكون على وضوء فيجمع بين الغسل والوضوء
ولا اذا متوضئا كفاه الوضوء فقط هذا كله في الرجل .
واما المراة :

فالماء الخارج من قبلها مع الشهوة المعبر عنها بشدة التهيج الجنسي موجب للجنابة واما الماء الخارج بغير شهوة او معها ولكن لا يصل الى حد التهيج الجنسي فلا اشر له.
واما الرطوبة فلها حالتان :
1- رطوبة مشتبهة بالمنى تخرج بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول فلها حكم المني .
2- رطوبة مشتبهة بغبر المني فهذي يحكم بكونها مني بشرط ان تكون مصحوبة بالعلامات الثلاث المذكورة والا فلا .

لباس التقوى
12-01-2007, 09:30 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الله يعطيك العافية على الاجابة الوافية شيخنا ..


لباس التقوى..