مشاهدة النسخة كاملة : جميع ما يتعلق به الصوم للباقين على تقليد سماحة المرجع الديني الكبير السيد الخوئي ره


العادل
30-09-2007, 04:44 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم


1السؤال:في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟
الفتوى:في مورد النيابة ، لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ، ولا يعم حكم الصوم لنفسه.
2السؤال:التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا ، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ، ويعسر عليه الانتباه طول الليل .. فهل يتيمم حينما ينام ، ولو أول الليل مثلا ؟
الفتوى:الأحوط في مفروض السؤال : الجمع بين التيمم حينما ينام ، ثم القضاء بعد شهر رمضان ، والله العالم.
3السؤال:الجاهل بأصل الجنابة .. هل صومه صحيح ؟
الفتوى:نعم صحيح.
4السؤال:إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:نعم يجوز ، والله العالم.
5السؤال:إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ، ورأى نفسه محتلما ، ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده .. فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا ؟
الفتوى:نعم يجوز ، والله العالم.
6السؤال:ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض ، إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح .. فهل هذا لاينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان ، والواجب المعين ، إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟
الفتوى:لا تنافي بينهما ، لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر ، كالمسافر الذي ينوي السفر ، وله عدم الخروج قبل الزوال.
7السؤال:هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع ابنها ، مع وجود بديل ( أو معاون ) للارضاع ، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الاطفال ؟
الفتوى:لا يجوز في مفروض السؤال.
8السؤال:هل يجوز للام المرضعة أن تصوم وترضع طفلها من أقسام الحليب الحديثة ، مع العلم بأن إرضاعها له من ثديها أحسن لصحة الطفل ، بل قد يكون غيره مؤذيا بصحة الطفل ؟
الفتوى:في صورة ضرر الارضاع من غير الثدي فلتفطر الأم ، ولترضعه من الثدي ، إن كان في رمضان واحتاجت إلى الارضاع ، وإلا فليقدم أيضا الارضاع من الثدي ، ولا ترضعه بغير ثدييها ، والله العالم.
9السؤال:هل يجوز للصائم إستنشاق الدخان بالانف ؟.. وهل يجوز القطرة في الانف ؟
الفتوى:إذا لم يصل إلى الحلق فلا بأس ، والله العالم.
10السؤال:هل يجوز للصائم في مقام الاستنجاء إدخال الماء في دبره ، بتوجيه فتحة ( الصونده ) بعد القبض على بعضها إلى دبره ، أو بشكل آخر لا يعد ذلك من الاحتقان بالمائع ، أو لا يجوز؟
الفتوى:مفطر ولا يجوز ، والله العالم.
11السؤال:هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف ، أو المداواة ، الافطار أو لا ؟
الفتوى:الظاهر أنها توجب الافطار لها في الفرض.
12السؤال:إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم ، أي ارتكب محرم المداعبة دون الزنا ، غير قاصد للانزال ، ولكن سبق المني .. فما هو حكمه في هذه الحال ؟
الفتوى:إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه ، وإلا فعليه القضاء والكفارة
13السؤال:يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر ( الربو ) جهازا بسيطا يسمى في العرف ( طساسة ) ، يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم ، ويحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل لعله الاوكسجين المضغوط ، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار ، يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة .. فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم ، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته ؟
الفتوى:ليس من المفطرات ، والله العالم.
14السؤال:قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب .. فهل يجوز تناوله أثناء الصيام ، مع وصول 80% منه إلى المعدة ؟
الفتوى:لا يضر ذلك بصومه.
15السؤال:المصل وهو كيس من البلاستيك ، يحتوي على ماء وسكر وبعض الادوية ، يعطى للمريض عن طريق العرق ، عوضا عن الطعام والشراب .. فهل هو من المفطرات ؟.. وإذا أعطي لا في حالة مرض .. هل له نفس الحكم ؟
الفتوى:محل إشكال ، لا يترك الاحتياط الوجوبي .
16السؤال:تناول المفطر نسيانا ، في غير شهر رمضان .. هل يوجب الافطار ، أم الحكم بعدم الافطار يجري في شهر رمضان وغيره ؟
الفتوى:تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا ، رمضانا كان أو غيره.
17السؤال:في صوم قضاء رمضان ، أو المستحب في شعبان ، أو صوم النذر ، أو الكفارة ، إذا نام وأفاق مجنبا بعد طلوع الفجر .. هل يبطل الصوم ؟
الفتوى:يبطل في قضاء رمضان ، دون غيره من أنواع الصيام.
18السؤال:المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية ، وغالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها ، لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم ، أو تدرك أن الصوم يجب عليها .. فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى:إذا علمت وجوب الصوم ، ولم تعلم بوجوب الكفارة ، وجب القضاء والكفارة معا ، وإذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها ، وكانت باعتقاد عدمه ، فليس عليها سوى القضاء ، وإن كانت مقصرة في جهلها بأن التفتت في وقت ولم تسأل ، ثم غفلت واعتقدت العدم.
19السؤال:ما تقولون فيمن ابتلي بمرض يجوز الافطار ، فافطر سنين لخوفه المستمر ، فكان يعطي الفدية كل سنة ، ثم في سنة قبل مجيء شهر رمضان بأيام راجع الطبيب ، فرخص له الصوم ، فاطمئن وصام الايام الباقية من شهر شعبان ، والآن يشك في بقاء المرض الحادث أولا في السنوات الماضية ، فإن كان يفطر خوفا من الضرر ، ويحتمل أن زوال المرض كان قبل ذلك .. فهل يجب عليه قضاء السنوات المحتملة ، أو يكفي استمرار خوفه من الضرر في عدم وجوب القضاء ، ووجوب الكفارة (أي الفدية) ، أو يجري استصحاب مرضه إلى زمان إعلام الطبيب ؟
الفتوى:يكفيه إستصحاب مرضه لبقاء عذره وإعطاء الفدية ، ولا يجب القضاء باحتمال رفع عذره السابق ، بل يستمر على بقائه إلى حين تشخيص الطبيب.
20السؤال:إذا ابتلي المكلف بخروج المني مع بوله ، خصوصا إذا عصر نفسه لخروج الغائط ، فمن جهة ضعف ظهره كثيرا ما يخرج المني في حال الادرار مع بوله .. فماذا يفعل في أيام صيامه في شهر رمضان ؟.. هل يلزم نفسه بعدم الادرار ، فلا يتخلى ما استطاع ، ولعل في ذلك ضررا عليه ؟
الفتوى:في مفروض السؤال ، يجب عليه إلزام نفسه بعدم الادرار بقدر المستطاع ، وأما إذا بلغ حد الضرر فلا يجب ، والله العالم.
21السؤال:ذكرتم في بعض الاجوبة ، فيمن يخرج مع بوله المني ، بلزوم حفظ نفسه من الادرار في صيام شهر رمضان مثلا ، إلا إذا تضرر ، ولم تذكروا صحة صومه مع التضرر ، مع أنه على مبناكم لا يصح .. فماذا يصنع ؟
الفتوى:نعم يفطره مع الخروج اختيارا حتى في تلك الصورة ، لكن من غير لزوم الكفارة.
22السؤال:من كان صائما استحبابا أو قضاء ، ودعي من قبل أخ مؤمن للافطار والاكل قبل الزوال .. فهل يستحب تلبية الدعوة و الافطار؟.. وهل يكره البقاء على الصيام حينئذ ، وعدم تلبية الدعوة ؟
الفتوى:نعم ، يستحب تلبية الدعوة.
23السؤال:من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
24السؤال:من كان يصوم ولا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه ، أو إبطاله للصوم .. هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟
الفتوى:لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال ، وصح ما مضى من صيامه.
25السؤال:هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة ، ثم تبين بطلان الغسل لوجود حاجب ، مع عدم العلم به ، وقد خرج الوقت ( وقت الفجر أو النهار )؟
الفتوى:لا يبطل الصوم في مفروض السؤال ، والله العالم.
26السؤال:الذي عليه قضاء صوم .. هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم ، أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه ؟
الفتوى:لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره ، كما لنفسه.
27السؤال:هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ، مع عدم استلزام ذلك الهتك ، في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
الفتوى:لا بأس بذلك للمعذورين ، والله العالم.
28السؤال:هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان ، كما لو سقاه الماء .. وهل يجوز بيعه الطعام ؟
الفتوى:إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز، والله العالم.
29السؤال:من لا يستطيع التحرز في عمله اليومي من الغبار.. هل يسقط عنه وجوب الصيام ، لو فرض أن عمله ذاك هو مصدر رزقه الوحيد ؟
الفتوى:مجرد ذلك لا يسوغ له الافطار، ولكن كل من يريد الرخصة فيه ، فله أن يخرج قبل الزوال إلى المسافة مع تبييت نية ذلك في ليله ، فيفطر في سفره ، ثم يرجع مفطرا ، ولو كان خروجه لغرض الافطار.
30السؤال:صبي بالغ منعه أهله من الصوم ، خوفا عليه دون أن يكون هناك مرض أو ضعف ، فأفطر تحت ضغوطهم ، هذا مع كون ذهنه لا يصل إلى فهم وجوب الصوم .. هل تجب عليه الكفارة مع القضاء ، أم يكتفي بالقضاء فقط ؟
الفتوى:في مفروض السؤال ، يجب عليه القضاء دون الكفارة.

العادل
30-09-2007, 04:53 AM
31السؤال:ما حكم صوم يوم عاشوراء ؟
الفتوى:إن أنهاه إلى الغروب فهو مكروه ، ولكنه مندوب أن يفطر ساعة العصر، قبل الغروب.
32السؤال:من أي وقت يجب الامساك لصوم الغد ، إذا كنت لا أعرف طلوع الفجر؟.. وهل يجوز التعويل (الاستناد) على التقويم ، أو على أن الفجر يساوي ساعة ونصف ، أو سبع الليل ، أو ثمنه ؟
الفتوى:يحتاط حينئذ بالامساك من جزء يتيقن أنه من الليل ، مقدمة بقصد تحصيل العلم بامتثال الواجب ، ويستمر عليه.
33السؤال:لو أفطر الشخص يوم الشك ، ثم ثبت كونه رمضانا بعد الزوال ، ولم يمسك عمدا .. فماذا عليه ؟
الفتوى:عليه قضاء ذلك اليوم ، وعصى بترك الامساك ، لكن لا كفارة عليه.
34السؤال:إذا كان شخص صحيحا ومعافى ، وجاء شهر رمضان وصام نصفه ، وأصيب بجنون ، وعوفي بعد شهور قبل شهر رمضان الثاني .. هل يجب عليه قضاء الايام التي جن فيها أم لا ؟
الفتوى:لا يجب قضاء الايام التي جن فيها.
35السؤال:إذا كان المكلف ضيفا عند جماعة في شهر رمضان ، وفي الليل احتلم ، واستحى أن يذكر ذلك من أجل الغسل ، بل جلس وتيمم وبقي مستيقظا إلى الفجر، ما حكم صيامه ؟
الفتوى:اذا كان الغسل والحالة هذه حرجيا عليه فلا بأس ، ولم يصدر منه معصية في تركه الغسل ، وعلى كل تقدير فإذا كان تيممه واقعا في وقت لا يسع الغسل ، فالأحوط أن يصوم ، ثم يقضي صومه بعد ذلك ، وان كان قبل ذلك ، بطل صومه لبطلان تيممه ، والله العالم.
36السؤال:اذا صام شخص نيابة أو نذرا أو قضاء ، وتناول المفطر ساهيا .. فهل يتم صومه ، أم يبطل ، باعتبار أن الواجب موسع ؟
الفتوى:لا يفطر تناول المفطر سهوا ونسيانا مطلقا ، فيبقى حكم الصوم على حاله من جواز الافطار ، أو وجوب الاتمام ، والله العالم.
37السؤال:إذا أكل أثناء الاذان للفجر، وكان المؤذن ليس الثقة العارف ، أو من المخالفين .. فما حكم الصيام لهذا اليوم ؟
الفتوى:المناط الاطمينان بدخول وقت الامساك وطلوع الفجر ، أو أذان الثقة ، ولو كان من المخالفين في المذهب ، والله العالم.
38السؤال:لو دخلت في فم الصائم ذبابة ، ووصلت إلى جوفه .. هل تضر بصومه ؟
الفتوى:إذا كان بغير اختياره فلا يضر، فإن أمكنه اخراجها من غير ارتكاب مثل القي ، بأن أخرجها في حال كونها في الحلقوم ، أخرجها.
39السؤال:ورد أنه من المفطرات رمس تمام الرأس في الماء .. فهل المراد منه منابت الشعر، أم ما يشمل الوجه إلى الرقبة ؟
الفتوى:المراد منه هو الثاني ( ما يشمل الوجه إلى الرقبة ).
40السؤال:هل ان خروج المادة السائلة من قبل المرأة ، عند اثارتها واشتداد شهوتها مخل بالصوم ، إذا خرجت في نهاره ؟ ومع فرض الاخلال .. هل يوجب ذلك القضاء مع الجهل بمضطريته ؟
الفتوى:ان علمت أنها المني فطرتها ، ولزمها القضاء منها فقط ، ان لم تأت بقصد منها إلى موجبها ، والا فالكفارة أيضا ، ولا أثر للجهل بمفطريتها مع علمها بالموضوع.
41السؤال:ما المراد بالكذب على النبي صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام ، المبطل للصوم ؟
الفتوى:الكذب المفطر هوالكذب في الاحكام وغيرها على النبي صلى الله عليه وآله والائمة (سلام الله عليهم) بصورة الجزم في الاسناد اليهم.
42السؤال:ما حكم قول رواية ضعيفة في حالة الصيام ، مع العلم بذلك ؟
الفتوى:لايجوز الا منسوبة إلى من أو ما يرويها عنه.
43السؤال:الصائم إذا اضطر الى الاكل في شهر رمضان ، خوفا من التلف أو الحرج الشديد .. فهل حكمه حكم من يغلبه العطش ، فلا بد أن يقتصر على مقدار الضرورة ، أو يجوز له الازيد ؟.. وهل يجب عليه الامساك بعد ذلك أو لا ؟
الفتوى:نعم حكمه حكم ذي العطاش ، ومرخوص بقدر ما يضطر اليه ، ويجب الامساك بقية الوقت إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
44السؤال:طفلة في أوائل تكليفها عطشت أثناء صومها فشربت ، ومن الواضح أن كل احد يعلم بمفطرية الشرب ، وهي أيضا في غريزتها ذلك .. فهل تجب عليها الكفارة ؟
الفتوى:إذا اعتقدت بجواز شرب الماء فعلا ، فلا شيء عليها سوى القضاء مع الامساك في بقية يومها ، والله العالم.
45السؤال:قد يعتاد الانسان على الغذاء ، أو الشرب من غير طريق الفم .. فهل هما مفطران أم لا ؟ ومثله لو كان ادخال الشراب أو الغداء لأعمال تجريبية ، أو لظروف مرضية مؤقتة ؟
الفتوى:نعم ، وكذا في ظروف مرضية لو صح لمريض أن يصوم.
46السؤال:إذا جامع الرجل زوجته في شهر رمضان ، ولم يعلم أن الجماع مبطل للصوم .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى:يجب عليه القضاء دون الكفارة في مورد السؤال ، والله العالم.
47السؤال:لو أكره المكلف على الزنا ( وهدد بحيث لو لم يفعل ، لوقع في الخطر على حياته ، والحرج وسوء السمعة ) في نهار شهر رمضان ففعل ذلك .. فماذا يترتب عليه ؟
الفتوى:إذا كان الامر كما يقول ، ولم يكن له مخلص أصلا سوى ارتكاب الزنا ، اكتفى بالقضاء ، وليست عليه كفارة ، والله العالم.
48السؤال:من استعمل المفطر وهو لا يعلم بمفطريته ، أو حرمته .. فهل يجب عليه القضاء أم لا ؟
الفتوى:نعم لو كان متعمدا في الاستعمال.
49السؤال:إذا لم يكن الصائم قاصدا للنوم بدون غسل ، لعدم عادته الانتباه ، ولكن غلبه النوم ، فلم ينتبه الا بعد الفجر .. فما الحكم ؟
الفتوى:لا يضره ذلك في الفرض ، والله العالم.
50السؤال:كثر الحديث عن أخذ الصائم للمغذي عن طريق الوريد ، وتأويل رأيكم حول ذلك ، وتوضيح المغذي هو: نوع من السكريات والاملاح التي يحتاجها الجسم ، يرسل للجسم بإبرة (شوكة) تغرز في الوريد ، وترسل المغذي إليه ليمتزج بدم المريض ، دون أن يصل لمعدته شيء منه حسب الظاهر، وإن كان يزيل إحساسه بالجوع ، ويغطي حاجة الجسم للغذاء .. فهل يعتبر ما هذا وصفه مفطرا ، أم هو غير مفطر؟
الفتوى:نعم في مثله الأحوط الاجتناب ، واعتباره مفطرا.
51السؤال:سؤال آخر عنه هذا نصه وجوابه: (هل يعتبر المغذي من المفطرات ، مع أن الصائم قد يحس بالشبع وعدم الحاجة للاكل ؟ ) وجوابه هو نعم يكون مفطرا على الأحوط ) .. واطلعت على سؤال سابق هذا نصه مع جوابه: ( المغذي الذي يعطى للمريض بطريقة الابرة ، فلو إستعمله الصائم الصحيح .. فهل حاله حال الابرة أم هو مفطر؟ مع أنه لا يصل إلى الجوف ، ولا إلى المعدة منه شيء ، حيث يختلط بالدم كالدواء الذي في الابرة ؟ ) وجوابه هو: ( لا يكون مفطرا ، وإن كان الأولى تركه ).. فهل كان الجواب الاخيرعدولا عن الجواب السابق ، أم كان نتيجة توضيح المغذي في السؤال الاخير ، فاختلف الجواب تبعا للتوضيح ؟
الفتوى:إذا كان المغذي يقوم مقام الطعام للجسم ، ويزيل الاحساس بالجوع ، فالأحوط وجوبا الاجتناب عنه ، وإن لم يدخل في المعدة .. وأما إذا لم يقم مقام الطعام في إزالته الاحساس بالجوع ، ولم يصل إلى الجوف ولا إلى المعدة ، فلا يجب الاجتناب عنه.
52السؤال:إذا أكل في شهر رمضان ليلا أكلا معينا ، أو داعب زوجته وهو يعلم أو يظن ظنا قويا أن ذلك يسبب له نزول المني نهارا .. فهل يعد ذلك من تعمد المفطر؟ وكذلك الحال إذا نام نومة معينة ، كأن ينام على وجهه ؟
الفتوى:لا مانع من ذلك.
53السؤال:إذا نسي الصائم في رمضان صومه ، وطلب مني أن أناوله ماء أو أكلا ، وكنت أعلم بنسيانه .. هل يجوز لي أن أحضر له ما يريد ؟
الفتوى:لا بأس بذلك.
54السؤال:ما حكم إستخدام الفرشاة ، ومعجون الاسنان في نهار رمضان ؟
الفتوى:لابأس ما لم يبلع شيئا مما اختلط بريقه.
55السؤال:شم الدخان ، وكذلك شم الغاز ، والفاست المستعمل لتنظيف الملابس .. هل يعد من المفطرات ام لا ؟
الفتوى:لا يعد كل ما ذكر من المفطرات.
56السؤال:ما حكم من استعمل الحبوب التي تمده بالشبع والري ، في نهار الصوم ؟
الفتوى:لا بأس بها ، إن كان التناول قبل الفجر.
57السؤال:إذا جامع رجل زوجته في ليلة الصيام ، ولم ينزل ، فلم يغتسل جهلا منه بوجوب الغسل بمجرد الايقاب (الايلاج) ، وصام على هذه الحالة عدة أيام ، ثم علم بالحكم .. فما هو حكم صومه وصلاته ؟
الفتوى:في الصورة المفروضة ، لا بأس بصومه ، ولكن عليه إعادة صلاته.
58السؤال:إذا إغتسل الانسان قبل الفجر للصيام الواجب في شهر رمضان ، وفي النهار اكتشف أن هناك حائلا لم يصله الماء .. فما هو حكم صومه ؟
الفتوى:في مفروض السؤال ، صومه صحيح ويعيد الغسل فقط ، والصلاة التي صلاها بعده.
59السؤال:أمرأة لم تغتسل من الحيض مدة من الزمن ، جاهلة بالحكم ، ولكنها في نفس المدة تغتسل عن الجنابة .. فما حكم صلاتها وصيامها في هذه المدة ؟
الفتوى:كلما صلت قبل غسل الجنابة ، وكانت حائضا ولم تغتسل بعد النقاء يجب قضأه ، وأما صومها محكوم بالصحة مطلقا.
60السؤال:اذ وقف الصائم تحت انبوب من الماء واسع ، يغطي رأسه .. هل يبطل صومه ؟
الفتوى:إن كان موجبا لصدق رمس الرأس في الماء فنعم ، أما الانابيب المتعارفة ، فلا يوجبه مهما وسعت.

العادل
30-09-2007, 04:55 AM
61السؤال:إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
62السؤال:إذا وقعت قطرة سائل داخل الفم ، واستهلكت في ماء الفم .. فهل يجوز للصائم حينئذ بلع ماء فمه ، علما بأن تلك القطرة ليست ماء ؟
الفتوى:ان علم باستهلاكها ، جاز بلع الريق ولم يفطره ، والله العالم.
63السؤال:وهل يجوز للصائم أن يضع قطرة من سائل في فمه ، وبعد الاستهلاك المذكور يبلع ريقه ، سواء كان السائل ماء أو غيره ؟
الفتوى:هذا لا يحكم بجواز بلعه ، والله العالم.
64السؤال:نوى شخص الافطار لشرب الدواء للضرورة ، فلم يشربه .. فهل عليه القضاء ؟
الفتوى:نعم عليه القضاء فقط ، ويستمر على امساكه إلى الليل في شهر رمضان ، والله العالم.
65السؤال:إذا قال شخص: أن رأي الشرع في المسألة الكذائية كذا ، أو أن رأي المجتهد في الأمر الفلاني كذا ، مع عدم تيقنه مما يذكره .. فهل يبطل صومه بذلك ، ويجب عليه القضاء والكفارة ؟
الفتوى:إذا أراد برأي الشرع رأي المجتهد ، كما لعله الظاهر لم يبطل صومه ، وإذا أراد به حكم الله تعالى بطل ، والله العالم.
66السؤال:ما معنى كون الكذب على الفقهاء راجعا إلى الكذب على الله تعالى ، أو رسوله (ص) حيث يكون مبطلا للصوم ؟
الفتوى:ذلك فيما إذا أراد من نقل الفتوى نقل حكم الله تعالى ، والله العالم.
67السؤال:إذا قال : روي كذا وكذا ، أو قال : ذكر بعض العلماء هذه الرواية .. فهل يبطل الصوم بذلك ؟
الفتوى:لا يبطل بذلك ، والله العالم.
68السؤال:إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:لا يبطل بذلك ، والله العالم.
69السؤال:إذا أراد أن يقرأ القرآن في شهر رمضان ، وهو يعرف بأنه لا يضبط قراءة القران بالشكل الصحيح .. فهل يضر ذلك بصومه ؟
الفتوى:لا يضر ذلك بصومه ، والله العالم.
70السؤال:لو استمنى الشخص لكن المني لم يخرج ، وكان ذلك في شهر رمضان .. فهل تجب الكفارة ، أي أن المفطر الذي هو الاستمناء هل هو طلب المني بقيد خروجه ، أم طلب المني بفعل ما يؤدي إلى ذلك ، ولو لم يخرج ؟
الفتوى:الاستمناء هو فعل ما يخرج به المني ، سواء كان معتاد الخروج بذلك ، أو لم يستوثق بعدم خروجه به أم لا ، بطل به صومه ، وان لم يخرج ، وعليه حينئذ القضاء فقط ، فلو خرج فعليه كفارة الجمع أيضاً على الاحوط .. أما لو استوثق بعدم خروجه ، ولم يقصده أيضا فلا قضاء عليه ، وان خرج ، وصح صومه ولا كفارة أيضا.
71السؤال:لو أفطر الصائم نسيانا ، ولكن كان افطاره على محرم عالما بحرمته ، ناسيا لصومه .. ماذا يترتب عليه ؟
الفتوى:لا يترتب عليه غير إثم الاكل ، ولا يضر في مفروض السؤال بصومه ، ولا يكون مفطرا ، والله العالم.
72السؤال:الغبار الذي تثيره الرياح .. هل يجب على الصائم التوقي من دخوله حلقه ، بالتلثم ونحوه ؟
الفتوى:نعم يجب التوقي عن دخوله في الحلق على الاحوط في الصوم الواجب ، مهما أمكن بما أمكن ، والله العالم.
73السؤال:هل يجوز للصائم إذا كان مدرسا في المدارس ، أن يدرس مادة التاريخ في نهار شهر رمضان ، مع اشتمالها على قضايا كاذبة تنسب إلى رسول الله (ص) ، أو إلى احد المعصومين (ع) ؟ وعلى فرض عدم الجواز .. هل يكفي في التخلص من ذلك المحذور أن يقول: روي ، فيسند ذلك إلى الراوي أم لا ؟
الفتوى:نعم يمكن التخلص بذلك ، كما أنه يمكن التخلص من ذلك بإسنادها إلى الكتب التي ينقل تلك القضايا منها ، والله العالم.
74السؤال:لو أفطر في صوم قضاء شهر رمضان بعد الزوال على محرم .. هل تجب عليه كفارة جمع ؟
الفتوى:لا تجب عليه كفارة جمع ، والله العالم.
75السؤال:لو أفطر الصائم عمدا ، ثم شك في أن هذا اليوم الذي أفطره من شهر رمضان ، أو من قضائه بعد الزوال ، أو من صوم نذر واجب .. ماذا يجب عليه ؟
الفتوى:في مفروض السؤال ، يكفي اطعام ستين مسكينا ، والله العالم.
76السؤال:ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟
الفتوى:إذا لم يكن اجنابا لنفسه اختيارا ، مع علمه بالحال ، فلا يضر بصومه.
77السؤال:لو اغتسل في الليل ولم يستبرئ ، وفي نهار شهر رمضان أراد التبول .. فهل يجوز له ذلك ، مع علمه أو احتماله لخروج ما تبقى من المني في المجرى؟.. وما حكم صيامه لو تبول في الحالين ، أو لو كان مضطرا للتبول .. فهل يبطل صومه ؟
الفتوى:أما مع احتمال الخروج فلا بأس ، واما مع العلم بخروجه ولو بالمشتبه فلا يجوز ، إلا أن يضطر ، ولكن يبطل معه الصوم فيجب القضاء به فقط.
78السؤال:إذا كان الزوج مفطرا بسبب أنه مريض أو مسافر .. فهل يجوز له مقاربة زوجته النائمة ؟ ولو انتبهت أثناء المباشرة .. فهل يجب على الزوج القطع؟.. وما الحكم فيما لو استمنى بملاعبة ذكره بيده .. وهل يعتبر افطارا محرما ؟
الفتوى:لا بأس عليه ، ومع انتباهها يجب عليها الانفصال منه ، أما الاستمناء فهو بالصورة المذكورة حرام مطلقا ، وفي نهار شهر رمضان هو من الافطار المحرم ، والله العالم.
79السؤال:شخص ليس من عادته الاستيقاظ ، ونام جنبا في شهر رمضان ، ناويا للغسل قبل الفجر، واعتمد على ساعة رنانة لكي يستيقظ ، فاذا لم تدق الساعة ، أو دقت ولم يستيقظ وكان من عادته أن يستيقظ على صوتها ، وبقي نائما حتى أصبح .. فما هو حكمه ؟.. وما الحكم إذا اعتمد على تلاوة آخر آية من سورة الكهف عند نومه لكي يستيقظ معتقدا بأثرها ، فلم يستيقظ ؟
الفتوى:في الصورتين إذا كان مطمئنا باستيقاظه ، لا يعد متعمدا على البقاء ، وصح صومه ، والله العالم.
80السؤال:إذا نوى صوما مستحبا ، وكان عازما من أول نيته على زيارة شخص ، ويعرف أن ذلك الشخص سيقدم له طعاما أو شرابا .. فهل يحصل على استحباب الصوم فيما لو كانت الزيارة بقصد الافطار على ما سيقدمه له المزور؟.. وما الحكم لو كانت الزيارة لاستحبابها في نفسها ، كعيادة مريض أو صلة رحم ، إلا أنه كان بانيا على اكل أو شرب ما سيقدم له ؟
الفتوى:في مثل فرضي السؤال ، لا ينعقد له الصوم ، والله العالم.
81السؤال:لو توضأ وضوء تهيؤ للصلاة قبل وقتها ، وكان صائما ، فسبق الماء إلى جوفه دون عمد .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:حكمه أنه ليس بمفطر، ولا يوجب القضاء ، والله العالم.
82السؤال:لو كان يخرج من فم الصائم دم ، وقد يبلع ريقه أحيانا بدون علم ، مع أنه يستمر لديه خروج الدم مادام صائما ، ولا يمكنه عدم ابتلاع ريقه المشتمل على الدم .. فما هو حكمه ؟
الفتوى:في مفروض المسألة: لا بأس ، والله العالم.
83السؤال:هل يعتبر بلع الدم الخارج من الفم من المفطرات؟.. وهل تجب فيه كفارة واحدة ، أم كفارة جمع ؟
الفتوى:نعم ، ما لم يصر مستحالا في ريقه ، وكفارته كفارة الجمع كسائر المحرمات ، والله العالم.
84السؤال:لو كان الصوم لا يضر بمرضه ، وانما يضطر إلى بلع دواء ( حبوب ) في أثناء النهار .. هل عليه الامساك بقية النهار ؟
الفتوى:إذا كان مضطرا إلى ذلك ، لم يجب عليه الامساك بقية النهار، والله العالم.
85السؤال:إذا أنزلت المرأة بسبب تهيج الشهوة .. فهل يغنيها غسلها عن الوضوء؟.. وهل يضر هذا الانزال بالصوم ، إذا تسببت المرأة في ذلك ؟
الفتوى:نعم يغنيها ان كان خرج منها ، ولزم فساد صومها، خرج منها أم لم يخرج ، كما تجب الكفارة معه ، ان علمت بحرمة ذلك التسبيب في الانزال ، والله العالم.
86السؤال:إذا وضع عليه المغذي في نهار الصوم .. فما حكمه ، إذا كان قادراً على الصيام ؟
الفتوى:ان كان مثل ما يعالج في هذه الايام في المستشفيات الحاضرة ، لم يضر بصومه.
87السؤال:ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي يتقوم بها ؟
الفتوى:الارتماس المبطل هو غمس مجموع الرأس دفعة واحدة عرفية تحت الماء ، مع العمد والالتفات إلى الصوم ، سواء مع البدن أو بدونه ، والله العالم.
88السؤال:ارتماس الصائم يفطره ، ولكن لو وقف تحت فوهة ينزل منها ماء غزير يغطي رأسه وبدنه بكثافة كفوهة بئر.. فهل يفطره ذلك ؟
الفتوى:إذا كانت بحيث يستر رأسه تماما تحت الماء يفطره ، والله العالم.
89السؤال:هل يجب الامساك في الصوم إلى غروب الشمس ، أو إلى زوال الحمرة المشرقية ؟
الفتوى:نعم ، إلى زوال الحمرة على الاحوط ، والله العالم.